السويد .. اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي تقيم ندوة جماهيرية

 

 

تواصلا مع برنامج فعالياتها ، أقامت اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي / السويد ندوة جماهيرية يوم الأحد الموافق 18/9/2005 في العاصمة ستوكهولم , استضافت فيها القاضي الأستاذ زهير كاظم عبود في محاضرة بعنوان " القضايا المهمة في الدستور العراقي " .

أشار المحاضر إلى أن مسودة الدستور هي نتيجة موازنات عراقية ،وتشكل التوافق العراقي الذي شكلته الأحزاب والتنظيمات والتجمعات والشخصيات العراقية في العراق الجديد ، ويعتبر ولادة عراقية أصيلة تعبر عن الواقع العراقي ، وان بعض فقرات النصوص تفتقر فن الصياغة القانونية ، والديباجة بمثابة خطاب سياسي لمرحلة مؤقتة يشرح فيها معاناة العراقيين من نظام صدام وكأن صدام سيبقى في الذهنية العراقية مع الدستور الدائم ، متناسين أن هذا الدستور لفترة زمنية طويلة وللأجيال القادمة ، دستور للمستقبل العراقي ، وان هذه المقدمة ستبقى تتقدم على نصوص الدستور .

وتناول المحاضر النقاط الإيجابية والسلبية في مسودة الدستور ، فمن الإيجابيات التي تضمنتها المسودة :

1ـ جعل الإسلام مصدر أساس من مصادر التشريع

2ـ الجمع بين ثوابت الإسلام والمبادئ الديمقراطية

3ـ الإشارة بشكل واضح وصريح لحقوق الأديان الأخرى المندائية والأيزيدية

4ـ التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية

5ـ اعتبار اللغتين التركمانية والسريانية لغتان رسميتان في الوحدات التي يشكلون فيها كثافة سكانية

6ـ حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب الفكري أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يروج أو يبرر له، وخصوصا البعث الصدامي ورموزه ومنعه أن يكون ضمن التعددية السياسية في العراق مستقبلا.

7ـ حظر تكوين الميليشيات العسكرية خارج أطار القوات المسلحة

8ـ عدم جواز الترشيح لأشغال مراكز سياسية من قبل العسكريين ، مع عدم حرمانهم من التصويت .

9ـ التزام العراق بمنع انتشار وتطوير إنتاج الأسلحة النووية والبايولوجية والجرثومية

10ـ تنظيم خدمة العلم بقانون بما ينسجم مع حاجة ومستقبل العراق

11ـ اعتبار الجنسية أساس المواطنة ، وعدم ذكر شهادة الجنسية سيئة الصيت

12ـ جواز تعدد الجنسية للعراقي ، وإلزام من يتولى منصب سيادي التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة .

13ـ حظر حجز الأشخاص من قبل السلطة التنفيذية بشكل مطلق .

14ـ منح أتباع كل ديانة أو مذهب الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية وإدارة أوقافهم ومؤسساتهم الدينية من قبلهم .

15ـ الإقرار بالفيدرالية كنظام من خلال كون العراق دولة مستقلة نظامها الجمهوري النيابي والبرلماني الديمقراطي الأتحادي.

16ـ تحديد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات وجواز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.

17ـ إناطة الأشراف على القضاء بمجلس القضاء الأعلى.

18ـ منع إنشاء المحاكم الخاصة والاستثنائية.

19ـ إنشاء هيئة لمراقبة وتوزيع وتخصيص الإيرادات للتحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وضمان العدالة وفق النسب المقررة.

20ـ تحافظ السلطات الأتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الأتحادي.

21ـ توزيع إيرادات النفط بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني مع تحديد نسبة للأقاليم المتضررة لفترة محددة .

22ـ إقرار الدستور إقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا

23ـ يقر الدستور الأقاليم الجديدة التي يتم تأسيسها وفقا لأحكامه

24ـ يحق لكل محافظة أو أكثر من محافظة تكوين إقليم بناء على استفتاء ثلث الأعضاء في مجلس المحافظة بالإضافة إلى عشر الناخبين في كل محافظة تروم تكوين إقليم .

25ـ جعل بغداد العاصمة المركزية وعدم جواز انضمامها إلى إقليم .

 أما بالنسبة إلى السلبيات أشار المحاضر إلى :

1ـ إصرار المسودة في المادة "2" على أن يكون الدين الإسلامي دين الدولة الرسمي لأنه يتعارض مع المنطق والواقع ، فالدولة شخص معنوي اعتباري وهمي لا وجود له ، ولا تؤدي الطقوس والعبادة.

2ـ عدم إيراد اسم اليهود العراقيين ضمن الأديان التي ورد ذكرها .

3ـ عدم أيراد نص يعطي الحق للعراقي إذا تم توقيفه أو التحقيق معه عن تهمة وظهرت برائته أن يطالب الحكومة بالتعويض المادي والأدبي .

4ـ منح الحق لكل المذاهب والأديان بممارسة شعائرها دون أن يذكر تلك الحرية ضمن النظام العام والآداب .

5ـ المادة :"109" جعلت النفط والغاز ملكا للشعب دون أن يرد بقية الثروات .

6ـ الألتزام بثوابت الإسلام أمرا متفق عليه , ولكن عدم سن قوانين تتعارض مع أحكام الإسلام يسحب الأمر إلى تطبيقات الشريعة والأحكام المختلف عليها مذهبيا.

7ـ المادة "3" : ورد عبارة العراق متعدد الأديان وهو جزء من العالم الإسلامي لا تنسجم ، فتقسيم المسودة العالم إلى إسلامي وغير إسلامي دون أن نجد الضوابط التي تشرح ذلك لا مبرر له أطلاقا، ولم يحدد النص أسباب انضواء الأديان المسيحية واليهودية والمندائية والأيزيدية تحت عباءة النص الذي يجعل من العراق جزء من العالم الإسلامي .

8ـ المادة"9" : تضمنت شرحا زائدا يمكن أن يفي بالغرض المطلوب ضمن نصوص قانون هيئة اجتثاث البعث , ويحكم الأمر قانون التعددية السياسية الذي يصدر اعتمادا على المبادئ العامة لهذا القانون .

9ـ المادة"10" : لم يحدد النص الأسس والضوابط المعتبرة في اعتبار العتبات المقدسة والمراقد الدينية

10ـ المادة "19" الفقرة 11: إلزام المحكمة انتداب محام للدفاع عن المتهم لمن ليس له محام وتتحمل الخزينة أتعابه ، وكان على النص أن يذكر في دوري التحقيق والمحاكمة .

11ـ المادة "19" الفقرة 12: وردت " حظر الحجز" بشكل مطلق مما يخل بقواعد العدالة إذ ينبغي أن يلحق بجملة " إلا وفق لقرار قضائي من جهة قضائية مختصة " .

12ـ المادة "19" الفقرة 13: لا مبرر لإيرادها ، وذلك لأنه تم معالجتها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

13ـ المادة "39" : الحرية التي يتحدث بها النص سائبة غير مقيدة والقانون الذي سيصدر سيثبت الطائفية ويكرس العمل بها مستقبلا ويدفع بأتجاه التشظي والأنفلات القانوني

14ـ المادة " 40" الفقرة ثانيا: "التي تضمن " كفالة الدولة لحرية العبادة وحمايته لأماكن العبادة " ، فالحماية وحدها لا تكفي مالم تقترن بالصيانة والمساهمة بإظهارها بالمظهر اللائق وفقا لقانون يصدر بذلك ، بالإضافة إلى حماية من يمارس العبادة في نصوص قانونية تستمد قوتها من الدستور .

15ـ المادة "116" الفقرة خامسا: يمكن أن يتم تنظيم الأمر من قبل وزارة الخارجية في قانونها الخاص بدلا من نص دستوري يلزم العمل على تأسيس مثل هذه المكاتب في كل سفارة في وقت يشكو العراق من نقص في السفراء والسفارات والتمثيل الدبلوماسي .

16ـ لم يرد أي شئ يشير إلى لائحة حقوق الإنسان والتي يلتزم بها العراق .

 وفي ختام الندوة التي تمت بضيافة جمعية المرأة العراقية في ستوكهولم قدم عددا من الحضور مداخلات وأسئلة أجاب عنها القاضي الأستاذ زهير كاظم عبود .

  

اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي / السويد

icdcs@hotmail.com

0046- 739162388

 

 

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com