مجلس الوزراء يوضح صلاحيات مجالس المحافظات

 

أوضحَت الامانة العامة لمجلس الوزراء في اعمام لها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحيات مجالس المحافظات التي جاءت في قانون ادارة الدولة.

وقال مجلس الوزراء في بيان ان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (71) لسنة 2004 لا يخولان مجالس المحافظات سلطة التصديق على العقود التي تبرمها الوزارات، سواء كان ذلك على ابرام العقد او لاحق له، وان صلاحية مجالس المحافظات في مراجعة خطط الوزارات الاتحادية تنحصر بالمشاريع المحلية التي تخص المحافظة التي يتبعها المجلس فقط.

وأوضح البيان ان صلاحية مجالس المحافظات في المصادقة من عدمها على تعيين المديرين العامين والموظفين المحليين في المناصب العليا خلال اسبوعين من تاريخ التعيين، يجب ان تمارس بعد التعيين وليس قبله.

واضاف البيان ان صلاحية المجالس في عزل المديرين العامين وموظفي المناصب العليا انما تقتصر على المديرين العامين وذوي المناصب العليا المحليين منهم فقط، الذين ينحصر اختصاص عملهم بالمحافظة المعنية فاذا امتد اختصاصهم الى اقليم ما (يضم عدة محافظات) فيجب لعزلهم موافقة مجالس المحافظات التي يضمها الاقليم. واشار البيان الى ان صلاحية مجالس المحافظات في العزل لا تمتد الى موظفي الوزارات الذين لا ينحصر اختصاصهم في المحافظة كالمديرين العامين في مقرات الوزارات، ومن دون ان يخل ذلك بحق كل وزارة منفردة في عزل المديرين العامين وموظفي المناصب العليا من دون الرجوع الى مجالس المحافظات.

 

 

 

 

 

 

Google


    في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع و النشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
  info@bentalrafedain.com