اصدرت وزارة المالية
بيانا خاصا عن ضوابط التسليف لشراء سيارات الاجرة عوضا
عن السيارات المسقطة من موديل( 1975 )فمادون يضم
العديد من الضوابط اهمها ان يكون ( مالكا ) لسيار ة
الاجرة وحسب جداول مديرية المرور ومسقطه لدى الدائرة
المعنية ومن موديل 1975 ( داخل ) فما دون وكذلك جلب
تاييد من الشركة العامة للسيارات بنوع وموديل
وسعر السيارة المستوردة التي ستباع للمواطن
واضاف البيان ان
المصارف ستسلم المواطن مبلغ السيارة الكامل
المحدد من الشركة مع اضافة اجور خدمة القرض وعلى
صاحب المركبة تقديم المستمسكات الثبوتية التي
يطلبها المصرف اضافة لتاييد التجارة والمرور
واوضح البيان على
المواطن تقديم كفيل ضامن ( موظف- عضو غرفة تجارة
اوصناعة ) فضلا عن تامين المواطن على حياته وقيمة
السيارة لدى احدى شركات التامين لصالح المصرف
وبقيمة القرض
واشار البيان ان
المصرف سينضم صك بالمبلغ مطروحا منه مبلغ التعويض
عن السيارة المسقطة لامر الشركة العامة للسيارات
مؤكدا البيان على
فترة الاسترداد لاتتجاوز(خمس سنوات ) حيث يحق
للمواطن تقديم فترة اقل من ذلك .