مكتب الدكتور عادل عبد المهدي يرد على تصريحات أدلت بها مريم الريس

 

سارة الطائي / بنت الرافدين

أصدر مكتب نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي بيانا توضيحا بشأن التصريحات التي أدلت بها مستشارة رئيس الوزراء السيدة مريم الريس، لصحيفة الشرق الأوسط و التي نشرت بتاريخ 4 تموز 2007. وأكد البيان أن مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء هما مكونا السلطة التنفيذية ورغم اختلاف ادوار كل من مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء حسب الصلاحيات والواجبات الدستورية لكنهم جميعاً شركاء متضامنين لا انفصام بينهم في ممارسة أدوارهم في رئاسة الدولة ومسؤولية الحكومة في تنفيذ السياسة العامة للدولة تخطيطاً أو تنفيذاً أو إشرافا أو متابعة وفيما يلي نص البيان:

"نشرت صحيفة الشرق الأوسط تصريحات في عددها المرقم 10445 بتاريخ 4 تموز 2007 منسوبة الى السيدة مريم الريس "مستشارة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي". ومن جملة ما نسب إليها كلام يقول ان "صلاحيات رئيس الجمهورية تشريفية، فكيف هي صلاحيات نائب رئيس الجمهورية، وهم يعرفون عندما تسلموا مناصبهم هذه هي صلاحياتهم"، وهذا الكلام –أن صح- مشوش وغير مقبول، يمس واحدة من أهم مؤسسات الدولة خصوصاً انه لم يصدر أي تكذيب أو تصحيح بشأنه. ولا ندري كيف يمكن ارتكاب مثل هذا التجاوز. فمعرفتنا بالسيدة الريس أنها ناشطة ولها دور ايجابي وبناء في تشييد صرح العراق الجديد. العراق الضامن حق المشاركة والضامن حقوق الأفراد والجماعات في إطار القانون والدستور. العراق الساعي للابتعاد عن شخصنة مفاهيم المسؤوليات والخدمة العامة في التقريب او الإبعاد او في الموافقة او الاعتراض على أساس المزاج او الموالاة وليس على أساس المهنية والدستورية والقانونية والمصالح العليا. ان يصدر مثل هذا الرأي من مواطن اومواطنة تجتهد.. فتخطيء. فيصوبها رأي مضاد، فهذا امر طبيعي يساهم في التدافع السياسي والفكري ويعمل في النهاية على صناعة الرأي ووضوحه، وهو من سمات العراق الجديد. لكن ان يصدر من شخص يتكلم بعنوان رسمي فانه يتطلب توضيحاً من موقع رسمي أيضا وهو ما استدعى هذا البيان.

1- لم تفرق المادة 138 من الدستور بين صلاحيات ومهام أعضاء مجلس الرئاسة من رئيس ونائبين. بل نصت ان "يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور" و اشترطت ان يكون الترشيح بقائمة واحدة وان تكون قرارات مجلس الرئاسة بالإجماع، وبالتالي لا توجد صلاحيات يتمتع بها رئيس الجمهورية ولا يتمتع بها احد نوابه.

2- أعطى الدستور مجلس الرئاسة صلاحيات وأناط به واجبات هي ابعد ما تكون عن التشريفية. وان قراءة سريعة للدستور ستوضح جيداً انه أناط به مهمة رئاسة الدولة والسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته.. وجعل الدستور من مجلس الرئاسة في هذه المرحلة رمز وحدة الوطن والممثل لسيادة البلاد والمحافظ على سلامة أراضيه. (المادة 67).. هذه مهام خطيرة وحساسة وهي غير تشريفاتية بالتأكيد. وسيرتب عليها المشرع سلسلة من الصلاحيات والإجراءات تسمح بحسن أداء الواجبات أعلاه، كما سيتبين من 3و4و5 أدناه، وهي إشارات ليس إلا.

3- لعل سبب الكلمات التي ذكرتها السيدة الريس هو ما ورد في المادة (73تاسعاً) التي تشير ان مجلس الرئاسة "يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية".. وهذه المهمة لا تتحمل التهكمية التي طبعت كلمات السيدة الريس.. إذ نسيت ان مهمة مجلس الرئاسة لا تقف عند هذه الحدود كقيادة عليا للقوات المسلحة بل أناطت به بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، نقول أناطت بهما مشتركين إعلان الحرب وحالة الطوارئ واستحصال موافقة مشتركة من مجلس النواب بذلك. (المادة 91 تاسعاً). بل اشترط قانون السلامة الوطنية، خصوصاً بموجب المواد 1، 8، 9و10 العمل مشتركاً بين مجلس الرئاسة مجتمعين والسيد رئيس مجلس الوزراء في الاتفاق على إعلان حالة الطوارئ والأمر بإحالة او حفظ الدعاوى والمصادقة على القرارات والإجراءات الاستثنائية وإعلان انتهاءها.

4- أن مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء هما مكونا السلطة التنفيذية (المادة 66).. ورغم اختلاف ادوار كل من مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء حسب الصلاحيات والواجبات الدستورية لكنهم جميعاً شركاء متضامنين لا انفصام بينهم في ممارسة أدوارهم في رئاسة الدولة ومسؤولية الحكومة في تنفيذ السياسة العامة للدولة تخطيطاً أو تنفيذاً أو إشرافا أو متابعة. وهذه عينة من الصلاحيات والمهام تبين هذه الحقيقة الدستورية والتنفيذية:
أ‌- ففي الوقت الذي أناط فيه الدستور مهمة المسؤول التنفيذي المباشر للسياسة العامة للدولة لرئيس مجلس الوزراء فانه أناط بمجلس الرئاسة اختيار رئيس مجلس الوزراء نفسه (المادة 76)، ليقوم بدوره باختيار وزرائه الذين يقوم بعرضهم على مجلس النواب لاستحصال الثقة بحكومته وبرنامجها.

ب‌- التقدم بطلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء(المادة 61 ثامناً/ب)

ت‌- يقوم مجلس الرئاسة مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان. (المادة 81 أولا)

ث‌-يشترك مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء في اقتراح تعديل الدستور (المادة 126).

ج‌- يحق لمجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء مجتمعين الطلب بحل مجلس النواب. ويدعو مجلس الرئاسة الى الانتخابات العامة في حالة حل مجلس النواب (المادة 64)

ح‌- الطلب منفرداً أو مجتمعاً مع رئيس مجلس الوزراء..... لجلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة موضوعاً محدداً.. وكذلك طلب تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب (المادة 58)

خ‌-اقتراح مشروعات القوانين الى مجلس النواب منفرداً أو بالاشتراك مع مجلس الوزراء بموجب المادة 60

د‌- ناهيك عن صلاحيات كثيرة أخرى يمكن العودة فيها الى الدستور والى القوانين المعمول بها او الصادرة بموجب الدستور وفي شتى المجالات.

5- أجلت المادة 137 العمل بإحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد (المادة 65) وقضت بموجب المادة 138 منح مجلس الرئاسة ممارسة الدور التوازني او التوافقي الذي كان من المؤمل ان يلعبه مجلس الاتحاد بما في ذلك دور مراقبة القوانين التي يصدرها مجلس النواب. فعدا الصلاحية التي يتمتع بها باعتباره مكوناً من مكونات السلطة التنفيذية بتقديم مشروعات القوانين حسب المادة (60)، عدا ذلك فان دوره لم يقتصر على التصديق على القوانين بل منح صلاحية الموافقة على هذه القوانين وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة عليها فأنها ترد الى مجلس النواب مع النواحي المعترض عليها.. ووضع لذلك آليات سعى لان يوفر من خلالها حالة التوازن والتوافق. وهذه بمفردها صلاحية غاية في الأهمية والخطورة بما لها من علاقة بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء.

لا يسعنا في الختام إلا أن نحيي السيدة مريم الريس على نشاطاتها ودورها في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد. أننا نعلم أن التجربة الديمقراطية والدستورية في بلادنا هي تجربة حديثة وناشئة.. وأننا على يقين ان مثل هذه التدافعات بما فيها من سلبيات وايجابيات ستقود في النهاية الى توضيح وترسخ تقاليد العمل لدى العاملين والمؤسسات المختلفة. فالاحتجاج بالدستور والقوانين هو الحصانة الحقيقية التي تبعدنا عن التأويلات الخاصة والممارسات الخاطئة. وان نتذكر ان لا سبب لكل التغييرات والتضحيات التي شهدها العراق ومنها نزول ملايين الناس للاستفتاء على الدستور وانتخاب مجلس النواب وقيام حكومة دستورية تحظى بثقة مجلس النواب باعتباره ممثلاً للشعب، ان لم نعمل سوية ومشتركين وبالتعاون بعضنا مع البعض الآخر لإحلال الحياة الديمقراطية الدستورية بدل التقاليد والأخلاقيات التي عملت بها الأنظمة السابقة.. فالتقيد الواعي بالدستور والقانون والقضاء هو الذي ينصف الجميع، وهو الذي يبعد عمل المؤسسات عن التأويلات الشخصية او الفردية ويضمن حقوق المشاركة كما يضمن عدم المس بأي شكل كان بالصلاحيات والمسؤوليات التي حددها الدستور لكل مؤسسة.. أننا على ثقة بان أول من سيدافع عن هذه المبادئ هو مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء ناهيك عن السلطتين التشريعية والقضائية. بهذا، وبهذا فقط سنتمكن من بناء عراق ديمقراطي مؤسساتي دستوري لا يمكن ان تنال منه الأطماع الشخصية أو المغامرات الفردية أو الاستقطاب الفئوية أو المؤامرات المحلية والخارجية.

ندعو الله العلي القدير ان يحمي العراق وشعبه.. كما ندعو الشعب العراقي أن يدعم الحكومة الوطنية الحائزة على ثقة وتأييد جماهيرنا، وندعو أنفسنا وإخواننا في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ان نتقيد بالقوانين والضوابط والمهنية ومفاهيم الخدمة العامة وان نحاسب أنفسنا قبل ان يحاسبنا الآخرون.. وان نرفع مستوى الأداء والكفاءة والمسؤولية لنبقى دائماً عند حسن ظن شعبنا ولنتمكن من تحقيق الوعود التي قطعناها على أنفسنا. والله الموفق والمسدد. "

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@brob.org