النزاهة:الحكم بالسجن
المؤبد على احد
منتسبي وزارة الدفاع
سارة الطائي
/
بنت الرافدين
اصدرت المحكمة الجنائية المركزية
حكما بالسجن المؤبد على احد
منتسبي وزارة الدفاع وفق احكام
المادة 4/1 من قانون مكافحة
الارهاب وبدلالة المواد ( 47 ,48,
49 ،132/1 )من قانون العقوبات بعد
احالتها من هيئة النزاهة على
خلفية محاولة المتهم مع مجموعة
اخرى من المتهمين اغتيال احد
الضباط في وزارة الدفاع وسرقة
رواتب منتسبي اللواء الاول من
الفرقة السابعة للجيش العراقي
الجديد والبالغة (225) مائتان
وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي
واستحواذه على رواتب منتسبي
اللواء الذي ينتمي اليه وقد اعترف
المتهم ابتدائيا وقضائيا بالتهمة
المنسوبة اليه وصدر القرار
استنادا لاحكام المادة 182/أ
الاصولية.