اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة على احد منتسبي وزارة الدفاع وفق احكام المادة 316 عقوبات وبدلالة المواد (49،48،47 ) بعد احالتها من هيئة النزاهة على خلفية قيام المتهم بتزوير واختلاس المبالغ المدفوعة كدفعات طوارىء لمنتسبي الجيش العراقي حيث تم ضبط كتاب مزور بالعدد 289 في 28/2/2005 منسوب الى مديرية المحاربين في وزارة الدفاع والموجهة الى مصرف الخلفاء/90 يتضمن تزويره لتسهيل مهمته لصرف المبالغ الخاصة برواتب العسكريين المنسوبين للجيش العراقي السابق.
وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية حكما وجاهيا قابلا للتمييز