هيئة النزاهة: الحكم على امر فوج في قوات حفظ النظام  لمخالفته لواجباته

 

سارة الطائي / بنت الرافدين

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالحبس البسيط  لمدة سنة واحدة على احد امراء الافواج في قوات حفظ النظام التابع لوزارة الداخلية  وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات حكماً قابلاً للتمييز وفقاً لاحكام المادة 182/أ اصولية ، بعد احالته  من قبل هيئة النزاهة واعتراف المتهم  صراحةً بذهابه الى مناطق متفرقة من بغداد  والقاء القبض على متهمين واطلاق سراحهم دون الرجوع الى محكمة التحقيق لهذا الغرض واستصدار امر قضائي بأجراء التفتيش في الدور وتقرير مصير المتهمين او تدوين اقوالهم بعد القاء القبض عليهم تحريرياً  ولم يطلب تقرير مصيرهم  ولم يثبت حتى اسمائهم  وكذلك  عدم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمبالغ المضبوطة والتي لاتعرف المحكمة سبباً لضبطها حيث ان المتهم  خالف القانون منذ بداية اجراء التفتيش وحتى اطلاق السراح وتسليم المضبوطات وكل هذه تشكل مخالفات لواجباته الوظيفية.

 العودة الى الصفحة الرئيسية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@brob.org