مجلس الرئاسة يصادق على قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري
 

سارة الطائي / بنت الرافدين

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-7-2007 المصادقة على قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 و اصدره بالقرار رقم 29.و فيما يلي نص القانون:"

قرار رقم (29)

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية و الستين من الدستور و استناداً و البند (ثالثاً) من المادة (73) و المادة(99) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/ 2007 إصدار القانون الأتي:

رقم (30) لسنة 2007

قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (1):

تسري أحكام هذا القانون على العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 وعلى أسرى الحرب.

المادة (2):

تُشكل بموجب أحكام هذا القانون محاكم عسكرية تتكون من:

أولاً- محكمة ضابط التأديب .

ثانياً- المحكمة العسكرية.

ثالثاً- المحكمة العسكرية المشتركة.

رابعاً- محكمة التمييز العسكرية.

المادة (3):

المحاكمات العسكرية نوعان هما :

أولاً- المحاكمات الموجزة: وهي التي تجري أمام ضابط التأديب أو ضابط التأديب الأقدم لإصدار الحكم على من تحت إمرته ضمن نطاق سلطته الجزائية.

ثانياً- المحاكمات غير الموجزة : وهي التي تجري أمام المحاكم العسكرية.

المادة (4)-أولاً- تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة:

أ. إذا ارتكب العسكري إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري أو القوانين العقابية الأخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للإفراد.

ب. إذا ارتكب العسكري إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري آخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية أو السلطات العسكرية المختصة إيداعها إلى المحاكم المدنية للبت فيها.

ثانياً- تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الآتيتين:

أ. إذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني .

ب. إذا قررت السلطة العسكرية إيداع القضية إلى محكمة مدنية إن كانت متعلقة

بحقوق مدنيين.

ثالثاً- تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري.

المادة (5): المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون.

الفصل الثاني

الإخبار عن الجرائم والتحقيق الابتدائي

الفرع الأول

الإخبار عن الجرائم

المادة (6)-أولاً- على كل عسكري أن يخبر آمره عن كل جريمة أو موت فجائي أو وفاة مشتبه بها علم بها أو اطلع عليها وعلى هذا الآمر تقديم الإخبار إلى آمر الوحدة ذات العلاقة.

ثانياً- لكل من يدعي ضرراً من وقوع جريمة أن يرفع قضيته إلى آمره وعلى الآمر إجراء ما يقتضي طبق القانون.

ثالثاً- على كل سلطة غير عسكرية، لحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها إلى المحاكم العسكرية، أن تخبر فوراً اقرب سلطة عسكرية عنها.

المادة (7):

للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الإجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله أن يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءاً على أمر صادر إليه من مرجعه الأعلى، وعندئذٍ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (8):

إذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت إمرته أو وجد أن هنالك أموراً تستدعي إجراء التحقيق فله أن يتخذ ما يأتي :

أولاً- يتولى التحقيق بنفسه .

ثانياً- أو يعين ضابطاً للقيام بالتحقيق .

ثالثاً- أو يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي .

الفرع الثاني

المجلس التحقيقي

المادة(9)- أولاً- يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقياً من ثلاث ضباط في الأقل يكون رئيسه وأحد أعضائه من الضباط الحقوقيين أو مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيلها إليه الوزير أو من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني العام لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى المحكمة العسكرية المرتبطة به أو إعادتها إلى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجدداً أو لإكمال النواقص التحقيقية فيها أو لإعادة النظر في القرار المتخذ بشأنها ويكون رأي المستشار القانوني العام ملزماً.

ثانياً- لآمر الوحدة أن يصدر أمر بتشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الأقل من وحدته لأجل مساعدته في التحقيق ويكون أقدم الضباط رئيساً وعند تساوي الرتبة يكون الضابط الحربي رئيساً.

المادة(10)- أولاً- على المجلس ألتحقيقي او ضابط التحقيق أو الآمر القائم بالتحقيق حالما يصله الأمر الصادر بالتحقيق أن يشرع بالتحقيق في القضية ويذهب إلى محل وقوعها إذا لزم الأمر ويفتح محضراً و يدون الإجراءات التي اتخذها .

ثانياً- تسمع أقوال كل من المدعي والمدعي بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجنى عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الأخر

عند الحاجة وإعادة استجوابهم وتدون تلك الأقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت أقواله، وإذا لم يكن قادراً على التوقيع فتأخذ بصمت إبهامه الأيسر وإذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر.

ثالثاً- للمتهم إذا كان حاضراً أن يناقش أي شاهد من شهود الإثبات وان يطلب سماع أي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق أن يقرر إجابة الطلب أو رفضه على أن يدون ذلك في المحضر.

رابعاً- إذا ظهر للمجلس أو القائم بالتحقيق أن الواقعة لا تعد جريمة أو انه لا وجه للاتهام لعدم تحقق المسؤولية أو لعدم وجود أدلة تصلح لان تكون أساساً للاتهام أو لتحقق المسؤولية فله أن يقرر غلق القضية والإفراج عن المتهم فوراً إن كان موقوفاًً ويرفع الأوراق التحقيقية إلى الآمر، أما إذا ظهر أن الواقعة تعد جريمة ووجدت أدلة تصلح لان تكون أساساً للاتهام فيقرر إسناد التهمة إليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الأوراق إلى الآمر.

خامساً- للقائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي أن يأمر بتوقيف المتهم إذا رأى ما يدعو إلى ذلك على أن يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى أن يراعى الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
سادساً- بناءاً على قرار من سلطة مختصة للمجلس التحقيقي وآمر الإحالة أو من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خُمس الراتب الكامل للعسكري.

سابعاً- يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971المعدل فيما يخص التوقيف والإجراءات الاحترازية .

المادة (11)- أولاً- للمحكمة أو المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أو آمر الوحدة أن يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم أو الشاهد أو أي ذي علاقة بالدعوى أو القضية الجاري التحقيق فيها، على أن تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي أصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية، أما إذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك بإصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل إقامته أو عملهِ.
ثانياً- يفهم العسكري المكلف بالحضور بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الأصلية بإمضائه أو بصمة إبهامه وتسلم إليه النسخة الثانية ويؤشر على أصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ، وإذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف بالحضور أو كان غير قادر على التوقيع لأي سبب كان فعلى القائم

التبليغ أن يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين أو آمر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين أو الآمر.

ثالثاً- إذا تأكد لدى سلطة التحقيق أن الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فلدى إرسال احد الأعضاء إليه لتدوين إفادته متى رأت أن الأحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة الشاهد.
رابعاً- إذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز أن تسمع إفادته بطريق الإنابة من محكمة التحقيق لذلك المحل إن كان غير عسكري أو من المحكمة العسكرية أن وجدت وإلا فمن آمر الوحدة التي ينتسب إليها الشاهد إن كان عسكريا وعندئذٍ عليها إن تحدد الأمور المطلوب القيام بها والوقائع التي يلزم تدوين إفادة الشاهد بشأنها .

خامساً- لسلطـة التحقيق إحالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر مشروع إلى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المادة (12):
لآمر الوحدة أو المجلس التحقيقي عند حصول علمه بحدوث موت فجائي أو وفاة مشتبه بها أن يطلب من الطبابة العدليـة إجراء عملية التشريح لمعرفة سبب الوفاة وبحضور ذوي المتوفى إذا لم يكونوا طرفاً في القضية إن كانوا معلومين.

لمادة (13):
يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
أولاً- فقدان أو تلف أو حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة أن تكون:
أ. قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين.
ب. الجريمة ناتجة عن إهمال جسيم.
ج. الجريمة قد وقعت على سلاح أو العتاد أو العجلات أو على أي جزء منها نتيجة الإهمال الجسيم أو المتعمد.
ثانياً- حدوث نقص في حساب الصندوق.
ثالثاً- فقدان أو فطس أو إتلاف حيوان في وقت السِّلم.
رابعاً- اختلاس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية، أو عند بيع أو شراء أو رهن أو ارتهان أو إخفاء هذه المادة أو حيازتها بسوء نية أو عند التصرف بها تصرف غير مشروع.
خامساً- حدوث عطل أو ضرر أو إصابة في جسم أحد العسكريين أو عند وفاته.

سادساً- حدوث جريمة قتل أو جرح بليغ.

المادة (14)- أولاً- للمتهم الحق في أن يبدي أقواله في أي وقت بعد سماع أقوال أي شاهد وان يناقش أو أن يطلب استدعائه لهذا الغرض.
ثانياً- إذا تبين أن للمتهم شهادة ضد متهم آخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.
ثالثاً- لا يحلف المتهم اليمين إلا إذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين.
رابعاً- لا يجبر المتهم على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه.
خامساً- لا يجوز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اعترافه و يعتبر من الوسائل الغير مشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي أو استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.
سادساً- تدون أقوال المتهم في المحضر ويوقعها المتهم ورئيس المحكمة أو رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق بعد تلاوته عليه وإذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبّت ذلك في المحضر.
سابعاً- إذا تضمنت إفادة المتهم إقراراً بارتكابه الجريمة فعلى رئيس المحكمة أو رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها رئيس المحكمة أو رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق والمتهم وإذا رغب المتهم في تدوين إفادته بخطه فله ذلك على أن يتم التدوين أمام رئيس المحكمة أو رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق، ثم يوقعها المتهم ويثبت ذلك في المحضر.
ثامناً- تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الأدلة الأخرى التي قدمها المتهم إلا إذا تبين أن طلب المتهم يتعذر تنفيذه أو انه يقصد به تأخير سير التحقيق بلا مبرر أو لتضليل القضاء.

المادة (15)- أولاً- عند ارتكـاب العسـكريين من غير الضباط لجريمة التغيُّب المنصوص عليهـا في قـانون العقوبات العسكري فإن صلاحية إجراء المحاكمة وفرض العقوبـة تكون لضابط التـأديب، كون جريمة التغيب هي نوع من أنواع المخالفات.
ثانياً- عند ارتكاب العسكريين ضباطا ومراتب لجريمة الغياب أو الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري، فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت أسباب الغياب أو الهروب وأنواع وأعداد التجهيزات والمواد العسكرية الأخرى التي تكون قد استصحبها وتحال الأوراق التحقيقية إلى المحكمة العسكرية.
الفرع الثالث
سلطة الآمر عند انتهاء التحقيق

المادة (16):
يدقق آمر الوحدة الأوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشأنها احد القرارات الآتية:

أولاً- إعادتها إلى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها.
ثانياً- إحالتها إلى سلطة تحقيق أخرى إذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق.
ثالثاً- المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالإفراج عن المتهم.

رابعاً- إحالتها إلى ضابط التأديب إذا كان قرار السلطة التحقيقية يتضمن إسناد تهمة بجريمة إلى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته.
خامساً- رفع الأوراق التحقيقية إلى الآمر أو القائد المختص إذا كان الحكم خارج صلاحيته لغرض إيداعها إلى ضابط التأديب الأقدم.

المادة (17):
يحيل آمر المنطقة أو قائد الفرقة المختص الأوراق التحقيقية المعروضة عليه إلى المشاور القانوني.
للفرقة وبعد اخذ رأيه القانوني فيها يكون له إما استعمال ذات السلطات التي لآمر الوحدة أو إحالة الأوراق التحقيقية إلى المحكمة العسكرية للبت في القضية.

المادة (18):
لوزير الدفاع سحب التحقيق الإداري وإيداعه إلى سلطة تحقيق أخرى وله إلغاء القرار الصادر من أية سلطة تحقيقية أو أي قرار صادر فيها استناداً لإحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ لُحوق علمه به على أن لا يزيد بأي حال من الأحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الأمر بإعادة التحقيق ومن ثم البت فيه إما بالمصادقة على القرار الصادر في القضية بالإفراج أو بإصدار الحكم بالعقوبة إذا كان القرار الصادر في القضية يتضمن إسناد تهمة إلى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته أو الأمر بإحالة الأوراق التحقيقية إلى المحكمة العسكرية المختصة .

الفرع الرابع

توقيف العسكري

المادة (19)- أولاً- لا يجوز إلقاء القبض على العسكري أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من محكمة مختصة أو بناءاً على قرار مجلس تحقيقي أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك . ثانياً-

يشتمل أمر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته وأوصافه إن كانت معروفة ومحل إقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة إليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمة أو الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي.

ثالثاً- يكون أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه إليه وأعضاء الضبط القضائي ويظل سارياً حتى يتم تنفيذه أو إلغاءه من الجهة التي أصدرته أو من سلطة أعلى منها مخولة قانوناً.
رابعا- يجب اطلاع العسكري المطلوب إلقاء القبض عليه على أمر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة إليه.
خامساً- على كل من قبض على عسكري وفقاً للقانون أن يُحضِر الملقى القبض عليه إلى اقرب مركزللشرطة أو اقرب سرية انضباط عسكرية من اجل عرضه على المحكمة التي أصدرت أمر القبض بحقه أو على المجلس التحقيقي المشكل في وحدته .

سادساً- لكل من قبض قانوناً على عسكري أن يجرده من الأسلحة التي يحملها وعليه تسليمه في الحال إلى الجهة التي أصدرت أمر القبض.

المادة (20)- أولاً- يوقف العسكري في إحدى الحالات الآتية:

أ. إذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على (3) ثلاث سنوات.
ب. إذا كان هناك ما يدعو إلى التخوف من هروب العسكري أو إخفاءه معالم الجريمة أو تلقينه شركاءه في الجريمة أو إرغامه الشهود على الإدلاء بشهادة الزور.

ج. إذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.

ثانياً- في حالة توقيف أي عسكري أو عند إلقاء القبض عليه يجب أن يحاط علماً بسبب توقيفه أو إلقاء القبض عليه خلال (24) أربع وعشرين ساعة ويجب أن ينظر ضابط التأديب في ضرورة إبقاء العسكري المقبوض عليه أو الموقوف خلال (24) أربع وعشرين ساعة من عملية إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا إذا حالت دون ذلك ظروف طارئة على أن لا تزيد على (72) اثنين وسبعين ساعة ويتعين على ضابط التأديب إطلاق سراح الموقوف إذا لم يكن مشمولاً بأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند ( أولاً) من هذه المادة .

المادة (21)- أولاً- على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب إذا كان هناك أمراً صادراً من محكمة مختصة أو أي مرجع عسكري مخول قانوناً بتوقيفهم أو إذا ارتكبوا جرماً مشهوداً أو هربوا بعد القبض عليهم.

ثانياً- لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا إذا ارتكبوا بحضورهم جنحة أو وُجدوا في حالة سكر أو وُجدت ضدهم أسباب كافية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جريمة معاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليهم تسفيرهم إلى وحداتهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

ثالثاً- لآمر الوحدة أو الرتبة الأعلى أن يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت إمرته على ذمة التحقيق فإذا كان ضابطاً يجب إخبار رئيس أركان الجيش عن توقيفه فوراً أو بأسرع وقت مع تقديم تقرير وافٍ عن سببه.
رابعاً- لكل عسكري إلقاء القبض على العسكري إذا ارتكب جرما مشهودا وعليه تسليمه إلى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه إلى أمر وحدته.

المادة (22)- أولاً- يجري توقيف العسكري في الموقف ويجب إبعاده عن السجناء كلما أمكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الأمر بالتوقيف .

ثانياً- تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب ما هو مدون في مذكرة التوقيف.
ثالثاً- للموقوف إذا لم تدون كيفية توقيفه أن يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مع رتبته ويسمح له بالمشي في أوقات معلومة وضمن حدود معينة ولا يسمح له بحضور الاجتماعات العامة.
رابعاً- يجب أن يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال أوقات الدوام الرسمي.
خامساً- للضابط الموقوف الذي يرى أن توقيفه كان بغير حق أو حصلت إساءة إليه أو لم ينصفه الآمر بالتوقيف أن يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعلية إصدار الأمر بإجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام.
سادساً- يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية إيداع العسكري في مواقفها عندما لا يتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية.

المادة (23)-أولاً- مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لا تزيد على (3) ثلاث أيام إذا كان ضابطا ولمدة لا تزيد على (7) سبعة أيام إذا كان نائب ضابط أو ضابط صف ولمدة لا تزيد على (10)عشرة أيام إذا كان جنديا ويجب المباشرة بإجراء التحقيق في التهمة المسندة إليه حال إيداعه التوقيف.

ثانياً- إذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق أن تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة إنهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء بإخلاء سبيله أو بإحالته إلى المحكمة العسكرية وفي حالة إيداع القضية إلى المحكمة العسكرية فأن آمر تمديد التوقيف أو إخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة .
ثالثاً- إذا اقتضي تمديد التوقيف لأكثر من المدد المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذه المادة بسبب غموض القضية أو لأجل استكمال الأدلة، فلسلطة التحقيق إيداع الأوراق التحقيقية إلى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما إذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة أن تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعّينها أو إخلاء سبيل الموقوف.

المادة (24)- أولاً- يجوز إخلاء سبيل العسكري من التوقيف بأمر من السلطة التي أمرت بتوقيفه أو من السلطة التحقيقية التي أجرت التحقيق معه.
ثانياً- مع مراعاة حكم البند (أولا) من هذه المادة يُشعَر رئيس أركان الجيش وقائد
الفرقة أو آمر اللواء عند إخلاء سبيل الضابط من التوقيف للعلم فقط.
المادة (25)- أولاً- إذا ظهر لسلطة التحقيق لسبب ما أن تفتيش مسكن العسكري أو الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند أو ماله مساس بالجريمة فعليها أن تستحصل أمرا قضائيا بالتفتيش من محكمة التحقيـق المختصة ويكـون التفتيش بإشراف القاضي ووفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية

رقم (23) لسنة 1971 .

ثانياً- أذا ظهر للمحكمة العسكرية لسبب ما أن تفتيش مسكن العسكري أو الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند أو ما له مساس بالجريمة فلها أن تصدر أمرا قضائيا بالتفتيش ويكون التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة على أن تعين المحكمة احد أعضائها للمشاركة فيه ولعضو المحكمة طلب ضبط أي مستند أو أي شئ آخر مما هو مطلوب ويُستفيد منه في التحقيق .

الفصل الثالث

اختصاص المحاكم العسكرية

الفرع الأول

محكمة ضابط التأديب

المادة (26)- أولاً- يسمي أمر الوحدة العسكرية، سرية كانت أم فوجا أم كتيبة في وحدته ضابط تأديب لا تقل رتبته عن نقيب لمحاكمة من هم في وحدته من المراتب من جميع الرتب، وتصادق الأحكام التي يصدرها أو تنقض أو تعدل من أمر الوحدة .
ثانياً- يسمي قائد الفرقة في كل وحدة عسكرية لواء فما فوق أو بمستواه، ضابط تأديب أقدم لا تقل رتبته عن مقدم لمحاكمة ضباط الفرقة والضباط في الدوائر والمديريـات المعادلـة لها ممن هم دون رتبة مقدم عن الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها، وتصادق الأحكام التي يصدرها أو تعدل أو تنقض من قائد الفرقة أو من هو بمستواه أو من يخوله أيا منهما.

ثالثاً- عند وقوع الجريمة الانضباطية من الضابط ممن هو برتبة مقدم فما فوق يُشكَّل مجلسا تحقيقياً ويصدر المجلس قراره الذي يعرض على الآمر للمصادقة عليه أو نقضه أو تعديله.

رابعاً- يكون الطعن في قرارات ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب لدى المشاور القانوني في الفرقة خلال ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بناء على طلب من المحكوم عليه أو وكيله وتكون قرارات المشاور القانوني بالنقض أو التصديق أو التعديل باتة.

خامساً- يكون الطعن في القرارات الصادرة من المجالس التحقيقية المشكلة لدى المستشار القانوني العام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض أو التصديق أو التعديل باتة.سادساً- إذا انتقل من ارتكب إحدى الجرائم الانضباطية

 إلى وحدة أخرى، يقوم ضابط التأديب في الوحدة الجديدة بمحاكمته عن تلك الجريمة.

سابعاً- يكون القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ضابطي تأديب لوحدات الجيش كافة، ويكون مفتشو الجيش ضباط تأديب لجميع وحدات الجيش عند قيامهم بتفتيشها.
ثامناً- يتولى ضابط التأديب أو ضابط التأديب الأقدم القيام بالإجراءات التحقيقية حال حصول علمه بالجريمة الانضباطية بعد تبليغه بها من قائد الفرقة أو الأمر.

تاسعاً- يسمى في كل من الفيلق والمديرية والدائرة والتشكيلات الأخرى ضابط تأديب لا تقل رتبته عن عقيد لإجراء محاكمة من هو دونه رتبة وينتسب إلى هذه القيادات أو المديريات أو الدوائر أو التشكيلات، ويكون الطعن في قرارات ضابط التأديب لدى المستشار القانوني العام خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، وتكون قرارات المستشار القانوني العام بالنقض أو التصديق أو التعديل باتة.

المادة (27):

تشمل جرائم الضبط الجرائم الانضباطية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم ( ) لسنة ( ) والمخالفات بصورة عامة.

المادة (28)- أولا- تجرى المحاكمة في الدعوة الموجزة من اقرب ضابط تأديب أقدم ممنوح سلطات جزائية.

ثانيا- للقائد الأعلى تبليغ ضابط التأديب الأقدم الذي يكون تحت إمرته آمر وحدة المتهم إجراء المحاكمة الموجزة مباشرة في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا وقعت الجريمة علنا.
ب- إذا انطوت الجريمة على إهانة الآمر العسكري.
ج- إذا وقع الفعل من عدة أشخاص ينتسبون إلى الوحدات الموجودة تحت إمرته.
د- إذا علم أمر الوحدة الأدنى بالفعل ولم يقم بتبليغ ضابط التأديب لمحاكمة المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه
هـ- إذا لم يوجد ضابط تأديب قريب ذو سلطة جزائية بالقرب من وحدة المتهم المطلوب محاكمته.

المادة (29)-أولا- أ- لضابط التأديب عند محاكمة الضابط أن يفرض عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 79) من قانون العقوبـات العسكـري رقم ( ) لسنة 2007.
ب- يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ وأية عقوبة أخرى من العقوبات المنصوص عليها في المادة (79) من قانون العقوبات العسكري رقم ( ) لسنة 2007 .
ثانيا- أ- لضابط التأديب عند محاكمة المراتب أن يفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (80) من قانون العقوبات العسكري رقم ( ) لسنة 2007.
ب- لا يجوز فرض عقوبة الحجز إلا على من هو برتبة جندي أو جندي أول أو نائب عريف ولا يجوز الجمع بين عقوبة الاحتجاز وأية عقوبة أخرى باستثناء قطع الراتب.
ج- لا يجوز الجمع بين عقوبة تنزيل الرتبة وأية عقوبة أخرى .
د- يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ وأية عقوبة أخرى عدا عقوبة تنزيل الرتبة.
ثالثا- للقائد العام للقوات المسلحة والوزير وضابط التأديب الأقدم وضابط التأديب إصدار قرار بتضمين العسكري استنادا إلى قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا أدى فعله إلى حصول ضرر إضافة إلى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الأتي:
أ- القائد العام للقوات المسلحة بما لا يزيد على ( 1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار.
ب- وزير الدفاع بما لا يزيد على ( 1000000) مليون دينار.
ج- ضابط التأديب الأقدم بما لا يزيد على ( 750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار.
د- ضابط التأديب بما لا يزيد على ( 500000) خمسمائة ألف دينار.

المادة (30):
يُنفذ الحكم الصادر من ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب بعد تبليغ المحكوم عليه بالحكم ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه بعد ذلك إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:
أولاً- إذا قدم المتهم طعنا خلال مدة الطعن القانونية.
ثانياً- إذا كانت العقوبة المحكوم بها قد صدرت خطأ أو صدرت من ضابط غير مخول بالحكم, فعلى الآمر الأعلى رتبة تبليغ ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب بتعديل العقوبة أو إلغائها خلال ( 60) ستين يوما من تاريخ صدور القرار بالعقوبة.

المادة (31):
تجري المحاكمة في الدعوى الموجزة أمام ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب وفق ما يأتي:
أولاً- يبلغ قائد الفرقة أو من يخوله أو من هو بمنصبه أو أمر الوحدة شفهيا أو كتابيا ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب بمحاكمة المتهم.
ثانياً- يقوم ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب بتعين يوم للمحاكمة وتبليغ المتهم به ويعطى فترة لا تقل عن (72) اثنان وسبعون ساعة قبل المحاكمة لتحضير دفوعه.
ثالثاً- يقوم ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب باستدعاء المتهم لغرض المحاكمة وللمتهم استدعاء احد آمريه أو احد أفراد الوحدة لحضور المحاكمة.
رابعاً- في اليوم المعين للمحاكمة يحضر المتهم وبعد أن يفهمه ضابط التأديب الأقدم أو ضابط التأديب لضابط التأديب بخلاصة التهمه المسندة إليه يجري استجوابه عنها.
خامساً- الأقدم وضابط التأديب أن يستدعي المشتكي أو المخبر أو المدعي بالحق الشخصي والشهود لسماع شهاداتهم وله أن يعيد استجوابهم كما أن له أن يسمع أي شهادة أخرى لتأييد الاتهام آو نفيه.
سادساً– للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود.
سابعاً- للمتهم الحق في السكوت ولا يُستنتج من ممارسته هذا الحق أي قرينة ضده.
ثامناً- للمتهم الحق في اختيار ضابط يحمل رتبة لا تقل عن رتبة ضابط التأديب من وحدة المتهم يحضر معه إثناء التحقيق ليقدم له المساعدة وفي حالة ثبوت التهمة على المتهم فعلى ضابط التأديب تدوين التهمة في بيان مكتوب تعطى نسخة منه إلى المتهم مع نسخ من جميع الأدلة الموثقة التي تم اعتمادها في إثبات مقصريته.
تاسعاً- يمنح المتهم (24) أربع وعشرين ساعة قبل إجراء المحاكمة لتحضير دفاعه.
عاشراً- إذا ظهر أن الأدلة المقدمة غير كافية لإدانة المتهم فيقرر الإفراج عنه فورا وإطلاق سراحه ما لم يكن مطلوباً أو موقوفا لسبب أخر.
حادي عشر- إذا ظهر أن الفعل المسند إلى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن يصدر الحكم عليه بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية.
ثاني عشر- أذا ظهر أن الفعل المسند إلى المتهم مما يستحق عقوبة اشد مما هو ضمن سلطته أو أن جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه أن يصدر قراره بإحالة القضية إلى آمر الوحدة آو الرتبة الأعلى.
ثالث عشر- على آمر الوحدة أو الرتبة الأعلى عند وصول القضية إليه أن يصدر قراره إلـى ضابط التـأديب الأقدم بمعـاقبة المتهم ونوع العقوبة ومقدارها أو أن
يحيلها إلى المشاور القانوني لأخذ رأيه القانوني في تشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق في القضية أو لإحالتها إلى المحكمة المختصة لإصدار القرار فيها .

المادة (32):
على كل ضابط تأديب أو ضابط تأديب أقدم أن يمسك سجلا بجرائم الضبط التي تجري محاكمتها أمامه حسب النموذج الذي يعده وزير الدفاع أو من يخوله ويدون فيه كل حكم يصدره في تلك الجرائم.

الفــرع الثاني

المحكمة العسكرية
المادة (33)- أولا- تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد حقوقي ولدية خدمة قانونية لا تقل عن (12) أثنى عشر سنة وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لا تقل رتبته عن رائد حقوقي.
ثانيا- يشترط في كل من رئيس وعضوي المحكمة ما يأتي:
أ- أن لا يكون محكوما عليه بجناية آو جنحة مخلة بالشرف.
ب- أن لا يوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب أو أعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان.
ج- أن لا يكون احد عناصر الأجهزة القمعية للنظام السابق.
د- أن يكون حسن السمعة والسلوك.
هـ - أن لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث .

المادة (34)-أولاً- تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون إدارياً وفنياً وترتبط بدائرة المستشار القانوني العام.
ثانياً- يتولى الادعاء بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية.
ثالثاً- يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الأحكام إلى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني إرسال القضية إلى المحكمة معززة بمطالعة.

رابعاً- يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (33) من هذا القانون.

المادة (35):
للمتهم المحال على المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل احد المحامين المدنيين وفي حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع أجوره من خزينة الدولة.

المادة (36):
يشترط فيمن يعين مستشارا قانونيا عاما في وزارة الدفاع ما يأتي:
أولاً- أن لا يقل عمره عن (45)خمس وأربعين سنة.
ثانياً- أن تكون لديه خدمة أو ممارسة قانونية أو قضائية في المحاكم أو الدوائر القانونية في الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو كلاهما مدة لا تقل عن ( 20) عشرين سنة.

المادة (37):
يعين في دائرة المستشار القانوني العام وفي كل من الرئاسات والقيادات والفرق والمديريات والدوائر الأخرى عدد من المشاورين القانونين والمشاورين المساعدين يمارسون الصلاحيات المخولة لهم من المستشار القانوني العام.

الفرع الثالث

المحكمة العسكرية المشتركة
المادة (38)- أولاً- يشكل القائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات محكمة عسكرية مشتركة من ثلاثة ضباط حقوقيين لا تقل رتبهم عن عقيد حقوقي أو موظف مدني من جهاز المخابرات أو وزارة الأمن الوطني ممن لديهم خدمة أو ممارسة قانونية لا تقل عن اثني عشر سنة ومدعي عام عسكري يسميه وزير الدفاع على أن يكون رئيس المحكمة من الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة واحد الأعضاء من ضباط الشرطة الحقوقيين والأخر من ضباط جهاز المخابرات أو وزارة الأمن الوطني من الحقوقيين لحسم القضايا التي تحدث بين إفراد الجيش ومنتسبي وزارتي الداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي وتصدر قراراتها بالأكثرية.
ثانياً- يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيق مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن عقيد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات.
ثالثاً- تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها إليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس ألتحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون. ولها أن تقرر إحالة أية قضية إلى قاضي التحقيق المختص إذا وجدت أنها لا تتعلق بالوظيفة ويكون قرارها بهذا الشأن باتا.
رابعاً: فيما عدا القرارات المتخذة بإحالة القضية إلى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها في القضايا إلى دائرة المستشار القانوني في الجهة التي ينتسب إليها المتهم ليقوم بدوره بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية المشتركة.
خامساً: ترسل الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية المشتركة إلى محكمة التمييز العسكرية تلقائيا خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ القرار.

الفرع الرابع

محكمة التمييز العسكرية

المادة (39)-أولاً- تؤلف باقتراح من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء محكمة تمييز عسكرية على النحو الآتي:
أ- رئيس بدرجة قاضي من الصنف الأول ينتدب من محكمة التمييز الاتحادية.
ب- نائبان للرئيس لا تقل رتبة أي منهما عن عميد حقوقي، ولديه خدمة قانونية أو قضائية لا تقل عن (12) اثنتي عشرة سنة.
ج- أربعة أعضاء أصليين وواحد احتياط من الضباط الحقوقيين لا تقل رتبة أي منهم عن عقيد حقوقي ممن لديهم خدمة قانونية أو قضائية لا تقل عن (10) عشر سنوات.
ثانياً- تشكل في محكمة التمييز العسكرية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة هيئتان على النحو الآتي:
أ- الهيئة المتخصصة الأولى وتتولى النظر في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق أحكام قانون العقوبات العسكري رقم ( ) لسنة 2007.
ب- الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق أحكام القوانين العقابية الأخرى.
ثالثاً- تنعقد أي من الهيئتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة بأمر من رئيس المحكمة وبرئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من أعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق.
رابعاً-أ- يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والأعضاء الأصليين.
ب– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق أو بالأكثرية في الحالات الآتية:
1- أحكام الإعدام.
2- القضايا التي اختلفت بشأنها آراء الهيئة المتخصصة .
3- قضايا إعادة المحاكمة.
4- القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة.
الفرع الخامس
إحالة الدعوى إلى المحكمة العسكرية
المادة (40)- أولاً- للقائد العام للقوات المسلحة والوزير أو رئيس أركان الجيش أو من يخوله أي منهما إحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية المختصة إذا رأى أن الأدلة كافية لإدانته عن التهمة المنسوبة إليه.
ثانياً- لقائد الفيلق ولقائد الفرقة أو من هو بمنصبيهما، أو من يخوله أي منهما إحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمته، إذا رأى أن الأدلة كافية لإدانته عن التهمة المنسوبة إليه.
ثالثاً- يعد قادة القيادات آمري إحالة للمحاكم العسكرية القريبة من وحدة العسكري أو من يخوله وزير الدفاع .
رابعاً- ترفق بالقضية ألاوراق الآتية:
أ- أمر الإحالة إلى المحكمة العسكرية ويجب أن يتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة العسكرية وأسماء عضويها والمدعي العام العسكري.
ب- الأوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة أو الجهات التحقيقية الأخرى.
ج- جدول الضبط للمتهم وكنيته إن كان جندياً أو ضابط صف أو نائب ضابط وخط خدمته إذا كان ضابطاً.
د- قائمة ذمم المتهم المتضمنة بياناً مفصلا عن ديون الحكومة المترتبة عليها.
هـ - ورقة الاتهام التي يجب أن تدرج فيها الجريمة المسندة إلى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على أن تكون موقعة من آمر الإحالة أو من يخوله.
و- جميع الأدلة التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها.
خامساً- تعطى نسخة من الأوراق التحقيقية إلى وحدة المتهم للاطلاع عليها وتزويده بنسخة منها.

المادة (41):
على رئيس المحكمة العسكرية عند ورود أمر الإحالة أن يدقق الأوراق المرفقة به فإن وجدها كاملة يعين يوماً للمحاكمة خلال سبعة أيام في دعاوي الجنح وخلال خمسة عشر يوم في دعاوي الجنايات من تاريخ ورود الأوراق التحقيقية ويخبر أعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الأشخاص المطلوب حضورهم، وإن وجد فيها نواقص تحقيقيه فعليه إعادتها إلى مرجعها لاستكمال تلك النواقص.

المادة (42):
لا يكون رئيساً أو عضوا أو مدعيا عاما أو ضابطا حقوقيا معينا للدفاع عن المتهم في المحكمة العسكرية كل من:
أولاً: المتضرر من الجريمة أو له منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة.
ثانياً: المتصل بالمتهم أو بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية أصلاً أو فرعاً إلى الدرجة الثالثة أو كان ذا قرابة صهريه معهما إلى الدرجة الثانية وإن نزلت.
ثالثاً: الآمر بإحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية أو القائم بالتحقيق في جرمه أو الآمر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم.
رابعاً: الشاهد أو الخبير المستمَعة إفادته في الدعوى وكل من أبدى رأيا قانونياً تحريرياً في أوراق القضية.

الفصـل الرابـع

إجراءات المحاكمة

الفرع الأول

قواعد عامة

المادة (43):
للمتهم وللمتضرر من الجريمة أن يوكل محامياً للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية وإذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محام له في الجرائم الجنائية، وتحدد أتعابه وفقا لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة1971 المعدل وليس للمحكمة الحق بالمباشرة بإجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب.

المادة (44)-أولاً- تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير أن لها أن تقرر إجراء المحاكمات كلها أو بعضها بصورة سرية لأحد الأسباب التالية:
أ - إذا كانت الجريمة تتعلق بالأخلاق والآداب العامة.
ب- المحافظة على الأمن العام.
ج- إذا كان هناك ما يدعو إلى الإضرار بالجهة العسكرية.
ثانياً- لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة إخراجه من قاعة المحكمة لأسباب انضباطية.
ثالثاً- لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله أن يمنع حضور كل من لم يكملوا سن (15) الخامسة عشرة من العمر.
الفرع الثاني
ضبط الجلسة وإدارتها

المادة (45):
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة.

المادة (46)- أولاً- للمحكمة العسكرية أن تتخذ الإجراءات القانونية بحق كل عسكري أتى عملا أو تفوه بكلام من شأنه أن يمس كرامة المحكمة أو إهانة أحد أفراد هيئتها بعد تدوين إفادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله إلى أقرب وحدة شرطة عسكرية لإيصاله إلى وحدته للمباشرة بإجراء التحقيق معه.
ثانياً- إذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة غير عسكري فللمحكمة أن تقرر إحالته مخفورا إلى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة.

المادة(47):
يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط.

المادة(48):
عند تشكيل المحكمة يجلس الرئيس في الوسط وعلى يمينه أقدم العضوين رتبة وعلى يساره العضو الآخر ويجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منهما.
الفـرع الثــالث
المحاكمة

المادة (49)-أولاً- تبدأ المحاكمة بعد إحضار المتهم وتدوين هويته و يتلو رئيس المحكمة أمر الإحالة ثم يسأل المتهم عما إذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة فإن أجاب بالنفي يطلب منه بيان المحامي الذي يتولى تمثيله أمام المحكمة وفي حالة عدم توكيله المحامي لعدم القدرة تنتدب المحكمة محاميا له في قضايا الجنايات يتولى الدفاع عنه وتتحمل خزينة الدولة أتعابه وفق أحكام هذا القانون .ثم يبدأ بالمحاكمة.
ثانياً- في حالة اعتراض المتهم على هيئة المحكمة عليه أن يبين سببه فإذا تحققت فيه إحدى حالات الرد المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون فعلى المحكمة أن تدونها في المحضر وتطلب من آمر الإحالة استبدال المطلوب رده وإلا فتدون الأسباب الداعية إلى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة.
ثالثاً- يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم وإحاطته علما بها وتوضيحها له فإذا أعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه يدون اعترافه في ورقة الاتهام وللمحكمة بالاستناد إلى هذا الاعتراف وعند وجود قرائن أخرى تؤيده وبعد أن تتحقق من إن المتهم يقدر نتيجة اعترافه، تصدر حكمها بالإدانة وإذا كانت الجريمة التي يُحاكم عنها عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد فيجب على المحكمة أن تعزز الاعتراف بأدلة أو قرائن تجعل الاعتراف مطابقاً الواقع وفي حالة عدم اعتراف المتهم أو عدم اعتداد المحكمة باعترافه لأسباب تدونها في المحضر أو عدم إبدائه دفعا، تشرع المحكمة بالمحاكمة.
رابعاً- يقدم المدعي العام العسكري بيانا بخلاصة القضية والأدلة التي يستند إليها وإذا كان هناك مدع بالحق الشخصي يدعى إلى المحكمة لتدوين أقواله.

المادة (50)-أولاً- عند البدء باستماع إفادة الشهود يسأل الشاهد عن اسمه وشهرته ومهنته وعمره ومحل إقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف اليمين القانونية وفق الصيغة الآتية: ( والله العظيم إني أشهد بالصدق كله ولا أقول إلا الحق).
ثانياً- يؤدي الشاهد شهادته شفاهاً ولا تجوز مقاطعته أثناء أدائها وإذا تعذر عليه الكلام لعلة ثابتة بتقرير طبي فتأذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة اللازمة لظهور الحقيقة وللإدعاء العام والمدعي والمتهم ووكيلة حق مناقشة الشاهد وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات اللازمة لإظهار الحقيقة.
ثالثاً- يجب إبعاد الشاهد أثناء سماع شاهد آخر وتجوز مواجهة شاهد بآخر أثناء أداء الشهادة.
رابعاً- يجب أن تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد إدراكها بإحدى حواسه.
خامساً- للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي سبق أن أدلى بها الشاهد أثناء التحقيق الابتدائي أو أمام محكمة أخرى إذا ادعى أنه لا يتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها كلها أو بعضها أو إذا تباينت شهادته أمام المحكمة مع أقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكلائهم مناقشته في كل ذلك.
سادساً- للمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر أمامها من تلقاء نفسه للإدلاء بمعلوماته ولها أن تكلف أي شخص بالحضور أمامها لتأدية شهادته متى رأت أن شهادته منتجة في كشف الحقيقة.
سابعاً- إذا لم يحضر الشاهد أو تعذر سماع شهادته بسبب وفاته أو عجزه عن الكلام أو فقده أهلية الشهادة أو جهالة محل إقامته فللمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي سبق أن أدلي بها أثناء التحقيق الابتدائي أو أمام محكمة أخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة أُدلي بها.
ثامناً- إذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن الحضور لأداء الشهادة جاز للمحكمة أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخبار الخصوم بذلك أو أن تنيب أحد أعضائها للاستماع إلى شهادته على أن يثبت ذلك في محضر يرسل إلى المحكمة وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الأسئلة، وإذا تبين للمحكمة بعد انتقالها أو انتقال أحد أعضائها إلى محل الشاهد عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور و إذا اقتنعت المحكمة بذلك .
تاسعاً – من كُلف من الشهود بالحضور أمام المحكمة العسكرية فتخلف جاز للمحكمة إحضاره جبرا والحكـم عليه بالعقوبـات المنصوص عليها في قـانون العقوبات إن كان عسكريا وإحالته إلى محكمة التحقيق المختصة إن كان مدنيا تقوم المحكمة بإحالته إلى محكمة التحقيق المختصة مكانيا .
عاشراً- إذا أبدى الشاهد المتخلف عن الحضور أسبابا معقولة لتخلفه ورأتها المحكمة جديرة بالقبول فتقرر وقف الإجراءات القانونية بحقه.
حادي عشر- أ- إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة أو عن حلف اليمين فللمحكمة أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة إن كان عسكريا وإحالته إلى محكمة التحقيق المختصة إن كان مدنيا، ولها أن تأمر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة أديت أمامها.
ب- يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته إلا إذا سمح قانون مهنته بإدلاء المعلومات عن الوقائع المراد الإدلاء بها لتعلقها بقضايا تحقيقية أمام الجهات المختصة.

المادة (51):
إذا اقتنعت المحكمة العسكرية أن الشريك في الجرم أو الشهود لا يقرون الحقيقة في حضور المتهم أثناء الاستجواب أو إن المتهم سبب إخلالاً في نظام جلسة المحكمة فلها أن تخرجه من قاعة المحاكمة، وعند إعادة إحضاره يفهم ما اتخذ من إجراءات في غيابه مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون.

المادة(52)-أولاً- تتلى السندات والأوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل ألإثبات والنفي الخطية أثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية أن تقبلها كأدلة للإثبات أو للنفي.
ثانياً- يكتفى بتلاوة الإفادة أو التقارير التي سبق أدائها أو تلاوتها أمام السلطة التحقيقية أو المحاكـم المدنيـة أو بطريقـة الإنابة من أحد الشهود أو الخبراء أو الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة أو الإصابة بمرض عقلي أو مجهولية محل الإقامة أو تعذر الحضور أمام المحكمة العسكرية أو كان إحضاره يتطلب مصاريف أو يسبب تأخيرا لا تقتضيه أحوال القضية.
ثالثاً- للمحكمة العسكرية أن تحفظ في خزانتها أي مستند أو بينة خطية أو أي شيء آخر قدم أمامها إذا وجدت ضرورة لذلك.

المادة (53)- أولاً- يناقش رئيس المحكمة شهود الإثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيلة، وللمدعي العام العسكري أو المدعـي بالحق الشخصي ووكيلة مناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المتهم . وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة.
ثانياً- يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي.
ثالثاً- للمحكمة في أية حالة كانت عليها القضية أن توجه للشهود الأسئلة التي تساعد على إظهار الحقيقة أو تأذن بذلك للخصوم عن طريقها .
رابعاً- لعضو المحكمة العسكرية أو المدعي العام العسكري أو وكيل المتهم أن يوجه بواسطة رئيس المحكمة أي سؤال للشاهد أو المتهم.
خامساً- للمحكمة أن تمنع توجيه أسئلة للشاهد أو المتهم لا تتعلق بالقضية أو غير منتجاً فيها ولها أن ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى أنها توضحت لديها وضوحا كافيا.

سادساً- تُدون الإفادات في المحضر بألفاظها وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويصحح ما تم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر إن الشهادة أو الإفادة أو محضر الاستجواب أو التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فإذا أنكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه وأقواله وكان من رأي المحكمة أن ما دون صحيحا فعليها أن تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف عليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة وأعضائها.

المادة (54):
أذا تبين للمحكمة أن الشخص غير أهل لأداء الشهادة فتقرر عدم أهليته وتدون الأسباب في المحضر ويعد الشاهد غير أهل لأداء الشهادة بوجه خاص في إحدى الحالات الآتية:
أولاً- عدم تذكرة القضية التي يشهد فيها.
ثانياً- عدم فهمه الأسئلة التي توجه إليه.
ثالثاً- إعطاؤه أجوبة غير معقولة.

المادة (55):
تعد الإفادات المدونة من الجهات المختصة والتقارير التي ينظمها الشاهد تنفيذا لواجباته المعتادة من الدلائل المؤيدة للشهادة إذا جرت في وقت حدوث الواقعة أو ما يقاربها.

المادة (56):
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما أدلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي أوردها.

المادة (57):
بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله أن يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع إفادات شهود الدفاع وتجري مناقشتهم ويكون المتهم أخر من تسمع أقواله وإذا كان مدنيا إحالته إلى محكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن أداء الشهادة .

المادة (58)- أولاً- تتلى في المحكمة العسكرية بيانات آمر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة أعمال المتهم أو خط خدمته والمطالعات المقدمة بشأنه وتقارير الخبراء.

ثانياً- يجوز استدعاء موظف اختصاصي أو خبير لتفسير أو إيضاح أي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز إحضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم.
ثالثاً- يجب على المحكمة أن تسأل المتهم عما إذا كانت لديه أقوال حول البيانات والأوراق المنصوص عليها في البندين (أولا) و( ثانيا) من هذه المادة.

المادة (59)-أولاً- تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم أو القرار في الجلسة المعينة لإصداره وبعد الفراغ من وضعه تستأنف الجلسة علنا وتتلى صيغته على المتهم أو يفهم بمضمونه.

ثانياً- إذا كان الحكم يقضي بالإدانة فعلى المحكمة أن تصدر حكما آخر بالعقوبة في نفس الجلسة ويفهم المتهم بمضمونها.
المادة (60)-أولاً- لا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة أو لم يشر إليه في الجلسة الأولى ولا إلى ورقة قدمها أحد الخصوم دون أن يطلع عليها بقية الخصوم.
ثانياً- لا يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى بناء على علمها الشخصي.
ثالثاً- تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة.
رابعاً- لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة أو أدلة أخرى مقنعة أو بإقرار من المتهم إلا إذا رسم القانون طريقا معينا للإثبات فيجب التقيد به.
خامساً- للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف وحده إذا ما اطمأنت إليه ولم يثبت كذبه بدليل آخر.
سادساً- للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها أن تأخذ بها كلها أو بعضها أو تطرحها أو أن تأخذ بالأقوال التي أدلى بها الشاهد في محضر التحقيق الابتدائي أو أمام محكمة أخرى في الدعوى ذاتها أو أن لا تأخذ بأقواله جميعا.
سابعاً- للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير اعتراف المتهم والأخذ به سواء صدر أمامها أو أمام محكمة أخرى في الدعوى ذاتها أو في دعوى أخرى ولو عدل عنه بعد ذلك ولها أن تأخذ باعترافه أمام المجلس ألتحقيقي .
ثامناً- يشترط في الإقرار أن لا يكون قد صدر نتيجة إكراه مادي أو أدبي أو وعد أو وعيد.
تاسعاً- يجوز تجزئة الإقرار والأخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ما عداه غير أنه لا يجوز تأويله أو تجزئته إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى.

المادة (61):
إذا استمعت المحكمة إلى الشهادة ودونتها في المحضر ثم تغيرت هيئة المحكمة كلها أو بعض أعضائها فلهذه المحكمة أن تحكم بناء على الشهادة المدونة من هيئة المحكمة السابقة ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المدعي العام العسكري أو المتهم أو وكيله أن تكلف جميع الشهود أو أحدهم بالحضور أمامها مرة ثانية إذا رأت لذلك ضرورة.

المادة (62):
للمحكمة العسكرية أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب احد الشهود أو لأي سبب آخر ولها أن تنقل محل اجتماعها داخل منطقتها لأي سبب تراه على أن تخبر أمر الإحالة بذلك قبل انتقالها.

المادة (63):

للمحكمة العسكرية أن تقبل في قضايا القتل إفادة المجنى عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت كدليل في ما يتعلق بالجريمة ومرتكبها وأي أمر آخر يتعلق بها.

المادة (64):
للمحكمة العسكرية أن تقبل أجوبة المتهم وأقواله أمام أي سلطة تحقيقيه في أي جريمة أخرى إذا كانت تقضي إلى إظهـار انه ارتكب الجريمة الجـاري التحقيق فيها ولها أن لا تقبل تلك الأجوبة إذا أنكرها وكان هناك ما يدل على صحة إنكارها.

المادة (65):
إذا كان الشخص الحاضر في التحقيق أو في المحاكمة لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق جاز تعيين من يترجم أقواله بعد تحليفه اليمين بان يترجم بصدق وأمانة.

المادة (66)-أولاً- للمحكمة العسكرية في أي وقت قبل النطق بالحكم أن تعرض العفو على المتهم في الجنايات الخطرة بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الآخرين شرط أن يقدم بيانا صحيحـا وكاملا عن كل ما يعلمه من أحوال القضية فإذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في القضية .

ثانياً- إذا عرض العفو على المتهم ولم يقدم البيان الصحيح الكامل سواء أكان ذلك بإخفائه عمدا أي أمر ذي أهمية أم بإدلائه بأقوال كاذبة حينها يسقط حق العفو عنه ويجري التحقيق معه أو محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو بشأنها أو أي جريمة أخرى مرتبطة بها وتعتبر أقواله التي أبداها دليلا ضده .
ثالثاً- إذا وجدت المحكمة إن البيان الذي أدلى به المتهم صحيح وكامل تقرر وقف الإجراءات القانونية ضده كاملا أو إخلاء سبيله.

المادة (67):
تقرر المحكمة العسكرية مقدار المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد على أن تتحملها خزينة الدولة.
الفــرع الرابع
محاكمة ناقصي الأهلية
المادة (68)-أولاً- إذا تبين أثناء التحقيق أو المحاكمة أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لإصابته بعاهة في عقله أو اقتضى الأمر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق أو المحاكمة بقرار من المجلس ألتحقيقي أو المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في إحدى المؤسسات الصحية الرسمية للأمراض العقلية إذا كان متهما بجريمة لا يجوز إطلاق السراح فيها بكفالة، أما في الجرائم الأخرى فيوضع في مؤسسة صحية رسمية أو غير رسمية على نفقته أو نفقة ذويه بطلب مِمن يمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلَّف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية.
ثانياً- إذا تبين من تقرير اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق أو المحاكمة إلى الوقت الذي يعود إليه رشده ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية رسمية إذا كان متهما بجريمة لا يجوز أطلاق السراح فيها بكفالة، أما في الجرائم الأخرى فيجوز تسليمه إلى أحد ذويه بكفالة شخص ضامن مع أخذ تعهد منه بمعالجته.
ثالثاً- إذا تبين من تقرير اللجنة الطبية أن المتهم غير مسؤول جزائيا لإصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فتقرر المحكمة عدم مسؤوليته وتسلمه إلى أحد ذويه لقاء تعهد لبذل العناية الواجبة له.
الفرع الخامس
التهمة

المادة (69)-أولاً- يجب أن تحتوي ورقة التهمة على أسم المتهم الرباعي ولقبه ووصف الجريمة القانوني أو أوصافها التي تكفي للإحاطة بها علما والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الجريمة ومحل وقوعها والمجني عليه وكيفية ارتكابها وسائر الأمور التي من شأنها توضيح التهمة.

المادة (70)-أولاً- يجب أن تحرر تهمة مستقلة لكل جريمة على حدة.
ثانياًً- للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطأ في ورقة التهمة يؤدي إلى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة أو تغييرها إذا أقتضى الأمر.
ثالثاً- يقرأ التصحيح أو التعديل في التهمة على المتهم ويوضح له.
رابعاًً- للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة أن تكلف بالحضور أي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل.

المادة (71):
تجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على أن لا يتجاوز عددها ثلاثاً وأن لا يكون مؤثرا بسير المحاكمة.

المادة (72):
إذا اتهم أكثر من شخص واحد في جريمة واحدة أو عدة جرائم ارتكبت أثناء فعل واحد اتهم أحدهم بارتكاب جريمة واتهم آخر بالتحريض عليها أو الشروع بارتكابها فيجوز اتهامهما ومحاكمتهما معا أو كل على إنفراد وحسبما يتراءى للمحكمة العسكرية.

المادة (73)-أولاً- إذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة أخرى عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على (3) سنوات لم تدون في ورقة التهمة فيجري تسجيل أقواله عنها وينظم محضر بذلك يرسل إلى آمر الإحالة ليعيده بدوره إلى وحدة المتهم لتشكيل مجلس تحقيقي بها.
ثانياً- إذا ظهر أثناء المحاكمة أن أحد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو شريك فيها فت
عاد القضية إلى آمر الإحالة لغرض إيداعها إلى رئيس المجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق لإجراء التحقيق الابتدائي معه وإحالته إلى المحكمة بالتهمة المنسوبة إليه ليتسنى للمحكمة محاكمته.

المادة (74)-أولاً- إذا نسب إلى متهم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ الإجراءات ضده بدعوى واحدة في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد.
ب- إذا كانت الجرائم ناتجة عن أفعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض.
ج - إذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجني عليه نفسه ولو في أزمان مختلفة.
د- أذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين شرط أن لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى.
ثانياً- تعد الجرائم من نوع واحد إذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد.

المادة (75):
تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (72) من هذا القانون في دعوى واحدة ولو تعدد المتهمون سواء أكانوا فاعلين أم شركاء.
الفرع السادس
الحكم

المادة (76)-أولاً- إذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة أن المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه .
ثانياً- إذا اقتنعت المحكمة أن المتهم لم يرتكب ما اتهم به أو وجدت أن الفعل المسند إليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة المسندة إليه.
ثالثاً- إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لا تكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارها بإلغاء التهمة والإفراج عنها.
رابعاً- إذا تبين للمحكمة أن المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة أن تفصل في التعويضات المدنية إن كان لها مقتضي .
خامساً- يُخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته أو عدم مسؤوليته أو الإفراج عنه إن لم يكن مطلوبا أو موقوفا أو محكوما عن سبب أخر.

المادة (77)-أولاً- يشتمل الحكم أو القرار على أسم رئيس المحكمة وأعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي و وصف الجريمة الموجهة إلى المتهم ومادتها القانونية والأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها أو قرارها وأسباب تخفيف العقوبة أو تشديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الأصلية والتبعية وكذلك الأموال والأشياء التي قررت المحكمة ردها أو مصادرتها أو إتلافها ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على كل حكم أو قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة.
ثانياً- تصدر الأحكام والقرارات باتفاق الآراء أو بالأكثرية وعلى العضو المخالف أن يشرح رأيه تحريريا وان يشترك في إبداء الرأي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر حكم الإدانة فيها.
ثالثاً- إذا أصدرت المحكمة حكما بالإعدام فعليها إفهام المحكوم عليه بان أوراق دعواه سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه أو وكيله أن يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال (30 ) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
رابعاً- لا يجوز للمحكمة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته أو تُغيّر أو تبدل فيه إلا لتصحيح خطأ مادي على أن يدوّن ذلك حاشية للحكم أو للقرار ويعد جزءا منه.

المادة (78):
لا يجوز محاكمة شخص مرة ثانية عن جريمة أصبح حكمها باتا أو عن جريمة أخرى بناءا على وقائع تلك الجريمة إلا إذا ثبتت إدانته في جريمة ناشئة عن فعل سبب نتائج تكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جريمة مختلفة عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها فيجوز أن يحاكم بعد ذلك من اجل تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج أو لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم بالإدانة .
الفصـــل الخامس
المحاكمة الغيابية

المادة (79):
تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري أو القوانين العقابية الأخرى وذلك عند تحقق الحالات الآتية:
أولاً- إذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع.
ثانياً- إذا كان مجهول محل الإقامة.
ثالثاً- إذا تعذر إحضارهُ.

المادة (80):
لا تجري محاكمة العسكري غيابيا إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي حسب الأصول.

المادة (81):
عند تسلم المحكمة العسكرية الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم العسكري المطلوب محاكمته غيابيا تصدر قرارا يتضمن تكليفه بالحضور أمامها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين وتعلق نسخة منه في محل إقامة العسكري إن كان معلوما والمجلس البلدي لسكناه على أن يتضمن هذا القرار:
أولاً- نوع الجريمة والمادة القانونية .
ثانياً– لزوم حضوره خلال المدة المحددة في هذه المادة وعند عدم حضوره سوف تجري محاكمته غيابيا وتحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا كانت التهمة المسندة إليه جناية.
ثالثاً- تخويل الموظفين العموميين إلقاء القبض عليه.
رابعاً- إلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه أن يخبر الجهة العسكرية بذلك .

المادة (82):
عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (81 ) من هذا القانون وعدم حضور المتهم تجري المحاكمة غيابيا وعند ثبوت التهمة تصدر المحكمة حكمها وفق ما يأتي:
أولاً- العقوبة المناسبة للجريمة.
ثانياً- حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا كان الحكم صادراً في جناية.
ثالثاً- تخويل الموظفين العموميين إلقاء القبض عليه.
رابعاً- إلزام الموظفين المكلفين بخدمة عامة بالإخبار عن محل اختفاءه.

المادة (83):
تدار أموال المحكوم عليه غيابياً بالشكل المعين بإدارة أموال الغائبين وفق القانون.

المادة (84):
غياب احد المتهمين لا يكون سبباً لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهاً وبحق الغائبين غيابياً.
الفصل السادس
طرق الطعن
الفرع الأول
التمييز

المادة (85):
أولاً- لكل من آمر الإحالة أو من يخوله والمحكوم علية أو وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمييز الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية.
ثانياً- تُميز الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم إلى محكمة التمييز مباشرة أو بواسطة المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم خلال ( 30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم علية, و( 15 ) خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة أو المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري أو المشاور القانوني إرسال القضية مع مطالعته إلى محكمة التمييز مباشرة أو عند طلبها من المحكمة المذكورة.
ثالثاً- تُميز الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم إلى محكمة التمييز بواسطة أمر الإحالة خلال (7) سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العام العسكري أو المشاور القانوني أن يرفق ما لديه من الملاحظات من أوراق القضية.
رابعاً- يكون تمييز الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبياً.
خامساً- يرسل أمر الإحالة أوراق القضية إلى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها إليه.
سادساً- عند ورود اللائحة التمييزية إلى محكمة التمييز يأمر رئيسها بجلب الأوراق من أمر الإحالة الذي أحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .
سابعاً- يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند (ثانياً) من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز فيصبح عندئذ الحكم باتاً.
ثامناً- تشتمل اللائحة التمييزية على اسم المييز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي أصدرته والمادة القانونية والأسباب التي يستند إليها في التمييز والمطاليب.
المادة (86)-أولاً- يجوز الطعن تمييزاً في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية لأحد الأسباب الآتية:
أ- عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم .
ب- حصول خطأ في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم.
ج- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في إجراء المحاكمة.
د- ظهور خطأ جوهري بتقدير الأدلة.
هـ - عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية الأمر الذي من شأنه أن يحول وجهة سير التحقيق والمحاكمة ويؤثر في الحكم والأصل في الإحكام الأصولية اعتبار إن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء المحاكمة ما لم يتبين أنها أهملت أو خولفت وان إهمالها أو مخالفتها مما يؤدي إلى الإضرار بالمحكوم علية في دفاعه ويؤثر في الحكم.
و- عدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق أحكام هذا القانون.
ز- اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانوناً.
ح – عدم احتواء الحكم على الأسباب التي تبرره.
ثانياً- أن نقض الحكم بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و(ب) و(ج) و(و) و(ز) من البند (أولا) من هذه المادة يستلزم بطلان جميع الإجراءات التي سبقت صدورهِ.
المادة (87)-أولاً- لمحكمة التمييز بعد تدقيق أوراق الدعوة أن تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الآتية:
أ- تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية وأية فقره حكمية أخرى.
ب- تصديق الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية أو القرار بالإفراج أو أي حكم أو قرار أخر في الدعوى.
ج- تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة .
د- تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة أوراق القضية إلى المحكمة لإعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها .
هـ - أعادة أوراق القضية إلى المحكمة مرة واحده لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم.
و- نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية وأية فقرة حكمية أخرى وبرائتة أو إلغاء التهمة والإفراج عنه وإخلاء سبيله.
ز- نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة أوراق القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكم مجدداً كلاً أو جزءاً.
ح- نقض الحكم الصادر بالبراءة أو عدم المسؤولية أو القرار بالإفراج أو أي حكم أو قرار أخر في الدعوى وإعادة أوراق القضية بإجراء المحاكمة أو التحقيق القضائي فيها مجدداً .
ثانياً- تبين محكمة التمييز في حكمها الأسباب التي استندت إليها في إصدارهِ.

المادة (88)-أولاً- إذا نقضت محكمة التمييز حكماً تعيد القضية إلى أمر الإحالة, الذي عليه إعادتها إلى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة ولهذه المحكمة أن تصر على الحكم السابق بعد بيان أسباب إصرارها, أو تصدر حكماً أخر.
ثانياً- إذا أصرت المحكمة العسكرية على الحكم المنقوض فلمحكمة التمييز أن تبت في القضية.
الفـرع الثاني
إعادة المحاكمة

المادة (89):
لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه أو وكيله أو أمر وحدته أو ورثته أو أقربائه أو أوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي أو ورثته أو المشاور القانوني الحق في تقديم طلب إلى وزير الدفاع لإعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكماً بات بعقوبة في جناية أو جنحة في إحدى الحالات الآتية :
أولاً- إذا حُكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتلة حياً.
ثانياً- إذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص أخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما.
ثالثاً- إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند.
رابعاً- إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه.
خامساً- إذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض أو الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا .
سادساً- إذا كان قد صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفا لها.
سابعاً- إذا كانت قد سقطت الجريمة أو العقوبة عن المتهم لأي سبب قانوني.

المادة (90):
أولاً- للوزير بناءا على طلب مَن له الحق في طلب إعادة المحاكمة أن يودع القضية إلى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها.
ثانياً- لا يترتب على إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
ثالثاً- إذا وجدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية أن طلب إعادة المحاكمةله ما يبرره فتقرر إعادة المحاكمة وتحيـل أوراق القضية إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شانه أو إلى أي محكمة عسكرية أخرى لإجراء المحاكمة وفقا لأحكام القانون.
رابعاً- إذا لم يكن بالإمكان حضور جميع ذوي العلاقة أمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام العسكري والموجودين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر لها من وقائع وتصدر حكما بها على أن لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أحكام هذا القانون.
خامساً- إذا كان المحكوم عليه قد توفي بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة وإذا صدر حكم بإلغاء الحكم السابق الصادر بحقه فان أثار هذا الحكم تزول جميعا.
الفصـل السابع
تنفيذ الحكم
الفرع الأول
تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة (91):
أولاً- تنفذ عقوبة الإعدام بحق العسكري رمياً بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه.
ثانياً- يتم التنفيذ وفق ما يأتي :-
أ- تحديد ساحة رمي مناسبة وفقاً للظروف أو أي مكان آخر يحدده الوزير.
ب- تشكيل مفرزة لا تقل عن ( 12 ) اثني عشر جنديا مع أسلحتهم من وحدة المحكوم عليه أو من سرايا إحدى الوحدات المرابطة في مكان التنفيذ بقيادة الضابط الخفر.
ج- يحضر المحكوم عليه بالإعدام بحراسة إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري .
د- يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم أو احد أعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين.
هـ- عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام في أيام الأعياد والعطل الرسمية.
الفرع الثاني
تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

المادة (92):
أولاً- تنظم المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاريخ إصداره والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه, وترسله إلى أمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ.
ثانياً- تنظم محكمة التمييز العسكرية بعد انتهاء التدقيقات التمييزية مقتبس الحكم وترسله إلى أمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ.

المادة (93):
أولاً- تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري إذا كانت مدتها سنة فاقل أما إذا كـانت مدة الحبس أكثر من سنـة واحدة أو كانت العقوبة الإخراج أو الطرد من الجيش مع الحبس فيودع المحكوم عليه لدى دائرة الإصلاح العراقية بعد اكتساب الحكم درجة البتات.
ثانياً- يسري حكم البند (أولا) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بحق العسكري من المحاكم المدنية.
ثالثاً- يجوز إيداع العسكري المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية لارتكابه جناية, في الموقف أو السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات.

المادة (94):
يُنفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بأنواعه وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.

المادة (95):
أولاً- تُحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها.

ثانياً- تُحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها إلا إذا ظهر أن مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تأخير تنفيذ الحكم.

المادة(96):
أولاً- لا يمنع تمييز الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غير حالات الإعدام والطرد والإخراج من تنفيذها.
ثانياً- لمحكمة التمييز بناءا على طلب مسبَّب يقدمه المحكوم عليه أو من يمثله قانونا وتقتنع به المحكمة, أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكم التمييزي .

المادة (97):
متى تم تنفيذ الحكم فعلى أمر وحدة المحكوم عليه أن يعيد قرار الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مع التأشير عليه لبيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة أن تربطه مع أوراق القضية .
الفرع الثالث
الغرامة والتعويض

المادة (98):
أولاً- تُحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لا تزيد على ربع راتبه الكامل وإذا طرد من الجيش أو اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ما تبقى من الغرامة إلا إذا دفعها أو قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ.
ثانياً- إذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه أو تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف.

المادة (99):
أولاً- يُنفذ حكم التعويض على أموال المحكوم عليه المحجوزة وفق القانون.
ثانياً- إذا لم تكفِ أموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل ما دام مستمرا في الخدمة.
ثالثاً- في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع يقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ.
الفصل الثامن
الإفراج الشرطي

المادة (100):
أولاً- للمحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن (6) ستة أشهر. وإذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت ولو تجاوز الحد الأعلى لما ينفذ منها قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة. وإذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها.
ثانيا- يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها وتطلب هذه المحكمة من إدارة أي من دور الإصلاح العراقية التي أمضى فيها المحكوم عليه عقوبته أو من أي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه, ولها أن تجري أي تحقيق تراه مناسبا بعد أن تستمع إلى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالإفراج شرطيا أو برد الطلب.
ثالثاً- إذا أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الأصلية ويبلغ المفرج عنه شرطيا بذلك تحريرياً من إدارة دار الإصلاح العراقية أو المسؤول عنه وينبه فيه إلى انه إذا ارتكب جناية أو جنحة عمدية فان قرار الإفراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا.
رابعاً- إذا رد طلب الإفراج فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد إلا إذا كان الرد لأسباب شكلية فيُقبل بعد استكماله النقص الشكلي.
خامساً- إذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن (30 ) ثلاثين يوما عن جناية أو جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة أو كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه لمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة قرارا بإلغاء قرار الإفراج الشرطي بحقه وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات.
سادساً- إذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون أن يصدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي طبقا لأحكام البند ( خامساً ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي أوقف تنفيذها.
سابعاً- لا يجوز الإفراج شرطيا عن:
أ. المجرم العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
ب. المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة أو جريمة تزييف العملة أو الطوابع أو السندات المالية الحكومية.
ج. المحكوم عليه عن جريمة إرهابية.
د. المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف.
هـ . من صدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه.
ثامناً- ترسل المحكمة أوراق الدعوى خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالإفراج الشرطي أو برد الطلب إلى محكمة التمييز بواسطة أمر الإحالة أو من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار أو نقضهِ وإعادة الأوراق إلى محكمتها لاستكمال أي إجراء أو أي نقص أو أن تفصل هي في الطلب.
الفصل التاسع
نقل الدعوى

المادة (101):
أولاً- يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من المستشار القانوني العام إذا اقتضت ظروف الأمن ذلك أو كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.
ثانياً- يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري أو المُجنى عليه أو المتهم أو المدعي بالحق الشخصي أو من يمثلهم قانونا.
ثالثاً- يرفع الطلب مع الدعوى ورأي محكمة الموضوع إلى دائرة المستشار القانوني العام لدراسته وإبداء الرأي فيه ثم رفعه إلى محكمة التمييز العسكرية.
رابعاً- لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشأن باتاً.
الفصل العاشر
وقف الإجراءات

المادة (10)-أولاً- للقائد العام للقوات المسلحة بناءاً على اقتراح الوزير واستناداً لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكله لهذا الغرض وقف الإجراءات القانونية أثناء التحقيق أو المحاكمة بصورة نهائية أو مؤقتة بحق العسكري إذا كانت الجريمة ناشئة عن قيامة بواجباته الرسمية أو بسببها.
ثانياً- عند انتهاء المدة المعينة لوقف الإجراءات القانونية المؤقتة أو زوال السبب الذي من آجلة أوقفت الإجراءات يطلب الوزير بناءاً على توصية المستشار القانوني العـام من القائد العام للقوات المسـلحة إصدار أمر باستئناف الإجراءات القانونية من النقطة التي وقفت عندها أو تبديل الوقف المؤقت للإجراءات إلى وقف نهائي.
الفصل الحادي عشر
قطع راتب العسكري

المادة (103):
أولاً- لا يستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في التغيب والغياب والهروب.
ثانياً- يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في:
أ. التوقيف
ب. السجن عند الحكم علية بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد أو الإخراج من الجيش.
ج. المستشفى أو عند التمتع بالإجازة المرضية بسبب إلحاقه الأذى بنفسه نتيجة إهماله.
ثالثاً- يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (ثانياً) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته أو بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده .
الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية

المادة (104):
تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

المادة (105):
إذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم أو قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية أو من سلطة تحقيقيه فيتم تزويده بها مجاناً.

المادة (106):
يعد الوزير أو من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق إحكام هذا القانون.

المادة (107):

يُلغي قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 وقانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (177) لسنة 1975 وقانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1970 وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (23) لسنة 2003.
المادة (108):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي

عادل عبد المهدي

جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية"

 

 

 

الأسباب الموجبة
لقد وُجِد من الضروري وضع قواعد قانونية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالأحكام تتضمن صيغا قانونية واضحة يؤدي العمل بها إلى تمكين المحاكم العسكرية من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة إلى الشخص الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تخل بالواجب الوظيفي العسكري لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة وفق منهج ثابت يضمن للعسكري محاكمة عادلة مع توفير الضمانات القانونية له فيما يتعلق بعدم إجباره على الاعتراف وتأمين محام له في ادوار التحقيق والمحاكمة, وجاء تشكيل المحاكم العسكرية من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون, وأعطى هذا القانون الحرية للمحاكم في إجراءاتها فلا سلطان عليها إلا للقانون , ومنح وزير الدفاع سلطة وقف الإجراءات القانونية ضمانا لسير العدالة عند ارتكاب العسكري جريمة تتعلق بالواجب أو بسببه , ولتحقيق كل ما تقدم , شُرّع هذا القانون".

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@brob.org