المحكمة الجنائية تصدر حكما بالسجن على نائب الامين العام السابق للدفاع

 

محمد الجبور/ بغداد / بنت الرافدين

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اربعة احكام غيابية بحق المتهم الهارب زياد طارق عبدلله القطان الذي كان يشغل منصب نائب الامين العام في وزارة الدفاع على خلفية اربعة قضايا تتعلق بفساد مالي واداري احيلت اليها من قبل هيئة النزاهة.

و قال بيان صادر عن هيئة النزاهة ألأن القضية الولى تتلخص بتوقيع عقد رقم ط17/2004 بين وزارة الدفاع وشركة ينبوع الخليج بتاريخ 23/11/2004 يتم بموجبه تجهيز وزارة الدفاع ببنادق(بي كي سي ) عدد خمسة الاف قطعة وبمبلغ اجمالي (17.250.000) سبعة عشر مليون ومائتان وخمسون الف دولار امريكي دون ان تتم المصادقة على العقد من قبل دائرة المستشار العام وتسديد المبلغ نقدا قبل استيفاء رسم الطابع والكفالة المصرفية ومن خلال الفحص والتدقيق تبين ان مواصفات الاسلحة مختلفة عن نوعية المنتج الاصلي شكلا وسعرا خلافا للعقد مما يدل على هدر بالمال العام وتسبب بالاضرار عمدا وبهذا يكون المتهم قد ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 340عقوبات لذا قررت المحكمة ادانته وتحديد مدة عقوبته بناء على نص المادة المذكورة(سبعة سنوات سجن) وصدر القرار بالاجماع استنادا لاحكام المادة 182/أ من الاصول الجزائية حكما غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا في 12/8/2007.

فيما تتلخص  القضية الثانية بتوقيعه العقد المرقم ط/9/2005 المبرم بين وزارة الدفاع وشركة العين التجارية لتجهيز الوزارة بمعامل ثلج نقالة المانية الصنع عدد/30 معمل ولقد ظهر من خلال التحقيق وتقرير ديوان الرقابة المالية بان المتهم قد تجاوز صلاحياته في هذا الشأن وقد اقتنعت المحكمة بالادلة المقدمة واعتبرتها كافية لادانته وفق المادة 340 عقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها (سبعة سنوات) وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا في 25/7/2007  

وأشار البيان الى قيام المتهم في قضيته الثالثة بتوقيع العقد المرقم ط25/2005 مع شركة زهور نوروز لتقديم خدمات الى معسكر طارق شرق الفلوجة دون موافقة السيد الوزير بالاحالة او الاعلان او اجراء مناقصات كما جاء خارج الصلاحيات المالية المخولة للمتهم قانونيا وبعد التحقيق والاطلاع على المستندات المقدمة وجدت المحكمة ان الادلة كافية لادانته وان هروبه يعتبر قرينة لادانته وفق المادة 340 عقوبات والتي ادين بموجبها(سبع سنوات سجن) وصدر القرار بالاتفاق غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز استنادا لاحكام المادة 182/أ وافهم علنا في 12/8/2007.  

كذلك قيام المتهم بتوقيع عقد بتاريخ 6/12/2004  مبرم بين وزارة الدفاع و شركة الميلاد للتجارة العامة والمقاولات لاعادة تاهيل الابنية التابعة لقاعدة الفوج الرئاسي وتجهيزها بالاجهزة والمعدات والاليات دون عرضه على اي جهة في الوزارة وعدم اتباعه السياقات القانونية الصحيحة وان عدم حضوره لكافة ادوار التحقيق والمحاكمة يعتبر قرينة ضده فتكون الادلة كافية لادانته وفق المادة 340 عقوبات وتم ادانته بموجبها (سبع سنوات سجن ) وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا في 12/8/2007 و تعتبر هذه القثضية هي رابع قضية يتهم بها.

ويذكر ان المتهم كان قد حكم عليه باحكام سابقة تتعلق بقضيا فساد اداري ومالي، كما اصدرت المحكمة امر القاء القبض والتحري عنه واعطاء الحق لوزارة الدفاع بالمطالبة بالتعويض عما اصابها من ضرر امام المحاكم المدنية.

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@brob.org