بحوث

الجريمة بإسم الشرف

 عمار جواد عبد الحسين العلائي

alalaei@kabelfoon.nl

المقدمة:

تكونت المجتمعات الإنسانية بعد ظهور الحاجة إلى الابتعاد عن الفردية في المعشر والعمل، وكذلك للسعة الحاصلة في حجم العلاقات الثنائية والفردية، وهكذا سارت العجلة نحو ذوبان الأفراد في المجتمعات والسير بالاتجاه الذي ينسجم وتطلعات الجماعة على حساب الفردية الشخصية والذاتية، وهذا ولد بدوره الحاجة لإيجاد وسيلة لمعالجة التقاطعات بين المصالح الفردية بعضها مع بعض أو مع المصلحة الجماعية، مما حدا بتلك المجتمعات إلى التفكير بإيجاد القضاء أو المحاكم لفض المنازعات والتخاصم بين الأفراد، وتطور من حالته البدائية حتى وصل إلى ما عليه من تطور في الموضوع والشكل، معتمداً في مسيرته على ما جاءت به الشرائع السماوية والوضعية التي أبدعتها الحضارات الإنسانية المتعددة والمتعاقبة. لذلك فان الاهتمام بالقضاء أو المحاكم جاء منسجماً وحجم المهمة الجسيمة التي ينهض بها، فترانا نعقب هنا وننتقد هناك من اجل الوصول إلى الحالة المثلى التي نسعى إليها جميعاً.

في ما تقدم فان إيقاع العقوبة هو غير خلقها وتكوينها بحدودها الدنيا والقصوى، وإنها ذات خطورة عالية لتعلقها بحياة الأفراد من حيث التقييد والإنهاء المتمثل بعقوبة الإعدام ودورها كذلك في الحفاظ على الوشائج الاجتماعية والمحافظة على اللحمة في المجتمع الواحد، ومن ذلك نرى أهمية العقوبة من حيث التحديد وانسجامها مع جسامة الفعل الموصوف بالجرم، وهذا ما أدى إلى ظهور مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص) الذي أضحى من بديهيات الفقه الجنائي، كما إن الشراح والفقهاء قد اهتموا كثيراً بالعقوبة وأعطوها أكثر من مفهوم متأثرين بالأفكار الفلسفية التي تخدم الاتجاهات الفقهية في هذا المجال، وهذا أدى إلى تطور المراحل المتعلقة بحق فرض العقاب حتى وصل إلى المرحلة التي بموجبها أنيط هذا الحق بالهيئة الاجتماعية، وذلك من ضرورات حماية النظام الاجتماعي، وخلصت تلك الآراء والدراسات إلى تعزيز المفهوم أو المبدأ الذي يقع تحت عنوان (مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات) وهذا المبدأ له أهمية ظاهرة وفيه ضمانة أكيدة وكبيرة لحقوق الأفراد وحرياتهم كما أسلفت في أعلاه.

وكما نعلم إن فلسفة العقوبة تكون تحت لافتة الردع والإصلاح وبغض النظر عن الجدل حول أيهما الأساس وله السبق في النشوء مبدأ المشروعية (لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص) أو فلسفة الردع والإصلاح،وان التطور التاريخي لنشوء العقوبة حيث اعتقد بعض الكتاب الأوائل للمدونات القانونية، وان كانوا على خطأ، فقد اعتقدوا إن الإنسان أسير العادات الموروثة، وان خوفه من قوى الدين والسحر كان شديداً إلى درجة انه لم يكن يفكر احد في انتهاك هذه العادات، ومن هنا استخلص هؤلاء إن العقوبة لم تكن ضرورية في مجتمع كهذا،لكن التطور الحاصل في الحياة العامة والاجتماعية أدى إلى تغير المفهوم تجاه العقوبة وفلسفتها وأضحت العقوبة كما أسلفت وسيلة وليست غاية وبعيدة عن مفهوم الانتقام، مما أضاف على الكيان الاجتماعي مسؤولية كبرى تجاه الأفراد وان الأمر أصبح يتعلق بإعادة الحال إلى ما كان عليه، وهو الحفاظ على النظام الاجتماعي، وان انتهاكه يعتبر بمثابة تعكير للتضامن الاجتماعي.

كما إن فقهاء القانون والشراح ذهبوا ذات المذهب الذي يعتقد بان العقوبة لا يمكن إلا أن تكون صادرة من هيئة تمثل المجتمع وان قانون العقوبات قد نشأ بنشوء العقوبة وأنها قديمة قدم المجتمع الإنساني، وورد تعريف يرتبط بما تقدم من إن قانون العقوبات، هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال والامتناعات التي تعد جرائم وتبين العقوبات لها.

ومما تقدم أعود إلى أهمية مبدأ المشروعية أو شرعية الجرائم والعقوبات لان من يقترف فعلاً لم يجرمه القانون يكون في مأمن من العواقب ومن لم يفرض القانون عقاباً على فعله لا يسأل عما فعله حتى وان كان فعله مستهجناً، لذلك فان أي فعل لم ينص القانون على تجريمه وفرض العقاب عليه لا يعتبر جريمة، إلا إذا وجد نص تشريعي، وقد ينهض التساؤل متى يعتبر النص نصاً تشريعياً، وهل قرارات المحاكم هي جزء من النصوص التشريعية؟ وكما أوضحت في الوجه السابق للقراءة، حول الوظيفة القضائية فإنها لا تتعلق بخلق النص بل دورها ينحصر في تفسير القوانين، التي يضعها المشرع وتطبيقها باعتبارها سلطة قضائية مستقلة، وان دور المشرع هو سن القوانين، وهذه العملية ليست بالسهلة بل تحتاج إلى شرائط وموجبات عدة تبدأ من فلسفة الأمة بوضع النص والهيئة المنتخبة، التي من أهم واجباتها سن القوانين ووضع التشريعات، وكذلك في مراعاتها للظروف الاجتماعية واخذ حقائق النظام الاجتماعي بنظر الاعتبار، وإلا كان العمل أشبه بالعبث، لذلك مما قد يعتبر من الإلزام على المشرع المعرفة التامة بالظروف معرفة دقيقة ووافية، وهناك عدة عوامل توضح نصب عبث المشرع ومنها طبيعية، حتى تشمل التعرف على المناخ ودرجات الحرارة لبيان فترة النضوج والبلوغ والانعكاس الصحي والسلوكي للفرد تجاه التقلبات المناخية وكذلك الظروف الاقتصادية وما شاكل من ذلك بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الأخلاقي والديني والثقافي لان لها اثر واضح في ميدان القواعد القانونية إذن الجواب على التساؤل من كون السلطة القضائية تشرع النصوص، سيكون بالنفي خصوصاً في الجانب الجزائي وإنما دورها في تطبيق وتفسير النص القانون وللقضاء الصلاحية في تقدير العقوبة عند تحديدها من قبل المشرع بعدما يراعي ما أشرت إليه.

تعريف الجرائم باسم الشرف:

جرائم الشرف تم تعريفها بأنها "القتل، الأذى و/أو التهديد التي يرتكبها فرد من العائلة ضد فرد آخر من العائلة عادة ما تكون أنثى متهمة بأفعال تنتهك التوجهات الأخلاقية"."

فإذن المقصود بجرائم الشرف: هي تلك الجرائم التي يزعم الفاعل أنه ارتكبها باسم الشرف أو بدافع من الشرف. ومثال هذه الجرائم –وهو ما يهمنا في هذه المداخلة– أن يفاجئ شخص زوجته أو أخته أو إحدى الإناث من أصوله وفروعه متلبسة بجرم الزنا مع شخص غريب، فيقدم على قتلها تحت تأثير مشاعر الاستفزاز التي ثارت في نفسه بسبب مشاهدته لقريبته في ذلك المنظر.
فإذاً هو يقدم على جريمة القتل وإزهاق روح قريبته بدافع الغيرة على شرفه والانتقام ممن تجرأ على تلطيخه بتلك الفعلة الشنعاء. وهكذا فأن مثل هذه الجرائم هي التي تدعى جرائم الشرف. وأهم أثر يترتب على جريمة الشرف هو أن مرتكبها لا يعاقب. أو على أقل تقدير يعاقب عقوبة مخففة جداً.

تعبير متناقض:

في البداية لا بد أن نلاحظ أن مصطلح "جرائم الشرف" يحمل في طياته تناقضاً منطقياً، فهو يضيف الشرف الذي هو القيمة التي يكسبها الإنسان نتيجة التزامه بالمبادئ السامية والمثل العليا، إلى الجريمة التي تمثل التعبير العملي لمدى الانحطاط الأخلاقي أو القانوني لدى الفرد أو المجتمع. وهنا يكمن التناقض فالشرف كقيمة معنوية لا يمكن أن يكون دافعاً لارتكاب جريمة أياً كانت وخاصة جريمة إزهاق الروح، كما أن الجريمة لا يمكن أن تضفي على مرتكبها صفة الشرف لأن الشرف لا يؤخذ من الاستسلام لدوافع الإجرام وغرائزه وإنما من مقاومة هذه الدوافع والتغلب عليها.

 

 جريمة الوطئ المحرم بين الشريعة والقانون:

 تتمحور جرائم الشرف حول الوطى المحرم ) جريمة الزنا ) ويجب التفريق بين المفهوم الفقهي والقانوني لهذه الجريمة .

جريمة الوطى المحرم في القانون تنحصر في المرأة المحصنه ( أي أن تكون ذات بعل ) وتسقط الدعوى بسحب المشتكي دعواه من المحكمة وتختلف أيضا بما يتعلق بوسائل الإثبات والادانه .

 في حين نجد إن هذه الجرائم وضع لها الإسلام شروطا صارمة حتى يطبق عليها الحد؛ فهناك مواصفات يجب أن تتوفر في الجاني وفي المجني عليه وفي الشهود"، حيث انه ليس كل زان يعتبر زانيا أو كل سارق تُقطع يده، كل جريمة لها مواصفات وشروط وضعها الإسلام إذا انطبقت عليها تم معالجتها وتنفيذ الحكم فيها وفق ما يحدده الشرع لا وفق ما تحدده أهواء الناس وعصبيتهم وسلوكهم الاجتماعي؛ فهناك قواعد شرعية يتم على أساسها بناء الأحكام الشرعية .

 

نظرة عامة:

 قبل التطرق إلى القوانين والتشريعات العراقية الخاصة بالمرأة لابد أيضا من الإشارة إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي نصت على تعريف التمييز ضد المرأة في الجزء الأول، كما ورد في الجزء الثاني منها مسألة النمطية بين الجنسين، أي تأثير الثقافات والتقاليد في تقييد تمتع النساء بحقوقهن وضرورة القضاء على الأدوار النمطية للجنسين وعلى نبذ مفهوم الدونية للمرأة ونبذ مفهوم التفوق لدى الجنس الأخر، وطلبت الاتفاقية الدول المختلفة مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن في الدعارة، وأكدت على الحق في التمتع بالمساواة الكاملة في الحياة السياسية والعامة إلى جانب حق النساء وأطفالهن في التمتع بالجنسية حيث لا يجوز بقاء المرأة والطفل بدون جنسية.

أما الجزء الثالث فقد نصت على أهمية تعليم النساء كما ونوعا أي على الدول الالتزام بالقضاء على التمييز ضد الإناث في التربية وعلى إتاحة فرص التعليم بصورة متكافئة والاهتمام بنوعية التعليم. وتناولت الاتفاقية في الجزء الرابع حق المساواة أمام القانون من حيث الزواج وقانون الأسرة كحقها في التفريق وحل رابطة الأسرة وحقها في اختيار الزوج وبصورة متساوية مع الرجل ودون تمييز بين الطرفيين. وحرص الجزء الخامس على تشكيل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بحيث تتألف من 18 خبيرا وتضاف أليها أعداد أخرى لتكون من 23 خبيرا بهدف تنفيذ بنودها ومراقبة تطبيق هذه البنود في الدول ومدى التزامها القانوني بها.

 أما عن المعاهدات الدولية الخاصة بالنهوض بالمرأة وحمايتها ومساواتها بالرجل فهي عديدة حيث تلعب منظمة العمل الدولية دورا هاما في هذا الصدد منها حماية الأمومة وتحريم العمل الليلي للنساء في الصناعة، ولعل من أهم هذه الاتفاقيات هي: اتفاقية حقوق المرأة السياسية لعام 1952 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1981 سالفة الذكر. وهذا يعني أن هناك التزامات دولية يجب احترامها من الدول بخصوص حقوق المرأة ومساواتها بالرجل ومنع كل أشكال التمييز ضد المرأة في المجتمع .

وعلى الرغم من وجود هذه المؤتمرات والقواعد القانونية والإنسانية الدولية والتي يفترض احترامها والالتزام بنصوصها طواعية ومحاسبة المخالفين لها، إلا أنه ما تزال هناك انتهاكات صارخة ضد حقوق المرأة في العديد من دول العالم تتمثل في تجارة الرقيق الأبيض ( تجارة النساء لغرض أعمال الدعارة ) ، كما تتمثل في التمييز بين الجنسين في التعليم وفرص العمل والسفر والحقوق الأخرى

وبالنسبة إلى الوضع في العراق، فقد تعددت القوانين والتشريعات والقرارات المعنية بالمرأة العراقية قبل وأثناء فترة حكم حزب البعث، وما بين حربي الخليج الثانية و ما بعد تحرير العراق وإسقاط نظام البعث المجرم من قبل قوات التحرير التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والقوات المتحالفة معها .

ومن بين هذه القوانين ، قانون صدر عام 1936 خاص بالعمل وكان يقضى ب " المساواة بين الرجل والمرأة في جميع بنود قوانين العمل" ولكن لم يطبق هذا القانون. أما القانون الثاني فقد صدر في عام 1958 ، ونصت المادة (23) منه " على عدم جواز تشغيل المرأة خلال الأسابيع الثلاثة التي تلي الولادة، والمساح بإرضاع الطفل مرتين خلال ساعات العمل لمدة ربع ساعة كل مرة، مع إعطاء المرأة أجراً كاملاً إذا كان التغيب بسبب الولادة".

وما أن جاء عام 1961 حتى تم وضع نظام لاستخدام النساء والأحداث. وقد حظر هذا النظام "استخدام وتشغيل المرأة في المناجم والتنقيب وإدارة المحركات الآلية والبخارية والأعمال الشاقة والمرهقة التي تضر بالصحة، وحرم أيضا عمل المرأة أثناء الليل إلا بشروط ، وحسب نوع العمل".

وفى عام 1970 منع استخدام النساء ليلاً في الصناعة وغيرها من المهن المماثلة إلا إذا كان العمل إدارياً مع إعطاء المرأة الحق في أجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر قبل الولادة ، كما تم منع تشغيل المرأة الحامل في عمل ليلى".

وفى عام 1977 سن قانون أجازة الوضع والمرقم ب (94) حيث منح المرأة نفس الحقوق الممنوحة للرجل في تولى الوظائف العامة دون تمييز مع إعطائها امتيازات خاصة متعلقة باستحقاقات أجازة الحمل والولادة، وحدد أجازات الأمومة لمدة سنة قابلة للتمديد لسنة أخرى بدون راتب. كما تم وضع قانون خدمة المرأة في الجيش العراقي رقم (131) والذي منح الرتبة العسكرية للمتطوعة للعمل في الجيش لأي من الاختصاصات الطبية. والقانون رقم (72) اللذى منح الزوجة الموظفة حق التمتع بإجازة الالتحاق بالزوج في حالة إيفاده بمهمة رسمية للعمل أو الدراسة خارج القطر.

أما عن قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، فقد سن في عام 1958 قانون منع تعدد الزوجات بأكثر من واحدة إلا بإذن من القاضي، وحدد هذا القانون الحضانة للأم حتى سن السابعة وأجاز تمديدها بإذن القاضي.

وفى عام 1959 تم سن قانون الأحوال الشخصية رقم (188) الذي نص على "رفع الحضانة من سن السابعة إلى سن العاشرة مع جواز تمديدها حتى إكمال السنة الخامسة عشر من العمر للإناث والذكور، وعدم جواز انتقال الحضانة إلى الأب إلا إذا فقدت الأم أحد شروط الحضانة مثل زواجها أوعدم صلاحيتها. وفى نفس الوقت منح القانون الزوجة الحق في طلب الطلاق والتفريق القضائي إذا ما أضر الزوج بها وامتنع لسبب ما عن طلاقها، كما منح المرأة أيضا الحق في الميراث بعد الوالدين والزوج وفى حال عدم وجود أي منهم، لها الحق في الميراث كاملاً.

واستمرارا لمسلسل التدهور في الحقوق والمزايا التي حصلت عليها المرأة العراقية في قوانين سابقة جاء قانون العقوبات رقم (11) لعام 1969 حيث نص على " يعاقب على التحريض على الفسق والفجور وحالات الاغتصاب" واستخدم هذا القانون ذريعة لتعذيب النساء. أما عام 1978 فقد شهد تحسنا ملموسا في حقوق المرأة العراقية حيث أعطيت الصلاحيات لقاضى تعبئة الدولة للتصدي لسلطة الآباء في تزويج بناتهم في سن مبكرةدون السن القانونية ( 18 عاماً) ، وألغى تشريع 1978 السلطة التقليدية الممنوحة لزعماء القبائل والعشائر والأقرباء في فرض الزواج على الإناث.

وفى عام 1980 صدر قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) ليحفظ للمرأة حقها في الرعاية الاجتماعية حيث نص القانون على " تعريف معيل الأسرة وساوى بين المرأة والرجل باعتبار أي منهما ربا للأسرة، وأكد على استحقاق الأم أو الزوجة لراتب الرعاية الاجتماعية في حالة كونها أرملة أو مطلقة ولها أبناء قاصرين يعيشون معها". كما صدر في نفس العام قانون رعاية القاصرين رقم (78) الذي أكد على أفضلية اختيار الأم للوصاية على أطفالها بعد وفاة زوجها.

ومع كل ما سبق من قوانين التي حاولت أن تحافظ على حقوق المرأة العراقية إلا أنها العراقية عانت من القوانين التي حدت من حريتها الخاصة مثل قانون السفر الذي نص على " لا يمكن للمرأة أن تغادر القطر إلا بمصاحبة محرم رجل، قد يكون هذا المحرم ابنها" . وقانون الجنسية العراقية الذي حرم على المرأة أعطاء جنسيتها إلى زوجها أو أبنائها غير العراقيين حيث نص القانون على " لاحق للمرأة إعطاء جنسيها لأولادها وزوجها".

أما بالنسبة إلى العمل والإعالة فأعتبر القانون أن كل امرأة ليست عاملة، واعتماد إلا عالة يكون على الزوج أو الابن.

 إن مبدأ عدم التمييز، بما في ذلك التمييز بسبب النوع الاجتماعي، مكفول في القانون الإداري الانتقالي، الذي ينص على أن "جميع العراقيين متساوون في الحقوق بغض النظر عن الجنس أو الطائفة أو الرأي أو المعتقد أو القومية أو الدين أو الأصل، وهم جميعاً متساوون أمام القانون. ويُحظر التمييز ضد أي مواطن عراقي بسبب جنسه أو قوميته أو دينه أو أصله" (المادة 12). إلا أن القانون الإداري الانتقالي لا يتناول حقيقة أن إلغاء التمييز الحالي ضد المرأة في القانون العراقي يقتضي إجراء إصلاحات قانونية، من بينها إدخال تعديلات على قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية.
وأدخلت سلطة الائتلاف المؤقتة تعديلات عديدة على قانون العقوبات العراقي، وهو القانون رقم 111 للعام 1969. ومع أن بعض التعديلات تضمن فرض مزيد من العقوبات على مرتكبي العنف ضد المرأة، إلا أن قانون العقوبات ظل يحتوي على عدد من المواد التي تنطوي على التمييز. وقد أُجري تعديل على قانون العقوبات بموجب الأمر رقم 31 19 الذي أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة، بفرض عقوبات أقسى على جرائم الاختطاف. كما تضمن الأمر تعليقاً للمواد التي تنص على الظروف المخفِّفة والإعفاء من العقوبة في حالة أن يكون المذنب متزوجاً من الضحية. كما تضمن الأمر عقوبة أقسى على الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

الجريمة: أركانها ، الفاعل ، الضحية والأدوات:

 أن لكل جريمة أركان ، كما لكل جريمة فاعل وضحية وأدوات جرميه، فما مدى توفر ذلك من ظاهرة العنف ضد المرأة؟
 

أولا: أركان الجريمة

 1.الركن المادي: وهو الركن الذي يعرفه قانون العقوبات العراقي بأنه "سلوك إجرامي بارتكاب فعل حرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون" وبكلمة أخرى فان الركن المادي للجريمة هو التصرف المحرم سواء كان فعلاً أم امتناعاً عن فعل، وتنص القوانين العقابية كما تنص القوانين الدولية على تحريم مجموعة من التصرفات، وهي التي يعتبر مرتكبها مستحقاً لما يرتبه النص القانوني عليه من النتائج.

2.الركن المعنوي: وهو الركن الذي يبحثه قانون العقوبات العراقي تحت عنوان (القصد الجرمي)، ويعرفه بأنه (توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة).

3. الركن الشرعي: وهي النصوص القانونية التي تحرم الأفعال المذكورة.

 

ثانياً: الفاعل

 فاعل هذه الجريمة القاسية هو إما الزوج أو الأخ أو الأب ولا ينحصر الأمر بهؤلاء فقط ويكون أيضاً من أقارب الضحية من الأصول أو الفروع وقد يكون غريباً عنها أو من معارفها لكنه بشكل واضح هو الرجل وفي أغلب الحالات تتعرض المرأة للعنف من قبل شخص ترتبط به وجدانياً أو تعتمد عليه ماديا.

 

ثالثاً: الضحية
الضحية هي بوضوح المرأة زوجة كانت أم أخت أم ابنة أم قريبة.. الخ.
رابعاً: أدوات الجريمة

هنا لا تختلف عن أدوات أي جريمة أخرى لكن تجدر بنا الإشارة هنا إلى أن أهم أداة أو سلاح (إن صح التعبير) يعتمده الرجل عند ارتكابه هذا الفعل هو التشريعات والقوانين التي تميزه عن المرأة وتبرر له فعلته إضافة إلى خلوها من نص يحرم هذا الفعل وبالتالي يعاقب عليه.
مثال ذلك القرار رقم /111/ تاريخ 28/2/1990 الذي أطلقه المشرع العراقي والذي يجيز قتل المرأة الزانية من قبل أفراد أسرتها دون عقاب وملاحقة.

 

 المادة 409 من قانون العقوبات العراقي وتعديلاته:
تعتبر ظاهرة جريمة القتل بدافع الشرف من الجرائم الخطيرة التي تهدد حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة أولا في المجتمع المدني ، الأمر الذي يوجب القيام بكل الخطوات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة ، سواء في العراق أم في البلدان العربية أم الدول الإسلامية
و لا توجد إحصائية دقيقة عن الوضع في العراق والبلدان الأخرى إلا أن هذه الجريمة انتشرت حتى إلى المهجر فقد حصلت جرائم متعددة في أوروبا وفي هولندا أيضا وفي بلدان أخرى غيرها بدافع غسل العار العائلي مما يزيد من خطورة هذه الجريمة.
ومن المعلوم أن قانون العقوبات في العراق جعل هناك تفاوتا في الحماية القانونية بين الرجل والمرأة في هذه الجريمة وانحاز إلى جانب الرجل ووضع عقوبات قاسية جدا على المرأة وصلت إلى حد إزهاق روحها من دون عقاب على الفاعل أو بعقاب خفيف لا يتناسب مطلقا مع الجريمة المرتكبة بحجة أن القتل وقع بباعث شريف وهو غسل العار لارتكاب المرأة الزنا حيث منح القانون هذه الحماية للرجل دون المرأة فلا يجوز مثلا للمرأة أن تتذرع بان القتل الذي حصل منها لغسل العار بسبب ارتكاب الزوج مثلا جريمة الزنا في بيت الزوجية فان ارتكبت هذه الجريمة عدت مرتكبة لجريمة القتل العمد !! بينما إذا ارتكبها الرجل ( الزوج أو أحد المحارم ) يعاقب بعقوبة قد تصل إلى 6 شهور مع وقف التنفيذ للعقوبة .

 ولهذا لابد من تعديل القانون وتحديد مفهوم الشرف وعدم السماح للرجل في أن يستفيد من هذه الحماية القانونية في ارتكاب هذه الجريمة بحجة غسل العار وتبييض الشرف .
ونشير هنا إلى إن سبب القتل بدافع الشرف الموجود في الكثير من البلدان العربية والإسلامية يعود إلى أن الدين والقيم الاجتماعية من العادات والتقاليد فيها لا تسمح بإنشاء رابطة عاطفية أو علاقة جنسية خارج إطار الزواج فان وجدت مثل هذه العلاقة عد هذا الأمر عارا على أسرة المرأة لان هذه العلاقة - وفقا لتلك المفاهيم - من الأعمال التي تصيب سمعة الأسرة بالأذى وعلى المرأة أن تتحمل وزر ذلك فيوقع عليها العقاب من الأقارب الذكور بدافع تبيض الشرف وغسل العار الذي جلبته المرأة . أما الذكر فلا يلحق به أي ضرر أو سمعة سيئة ( بفعل تفاوت الحماية القانونية والاجتماعية ) ولكن ربما يتعرض إلى القتل من أقارب البنت أيضا بسبب فعلته المذكورة وهي إقامة العلاقة غير الشرعية معها . بل ربما يعد شخصا منتصرا من هذا الوضع لاسيما و انه لم يجلب العار إلى أسرته و لا يوقع عليه عقاب اجتماعي من الأسرة لأنه ليس مفعولا به و إنما كان من الفاعلين.
ولعل أيضا من دوافع هذا العقاب القاسي هو دافع منع اختلاط الأنساب التي تهتم به كثرا من المجتمعات ، مع العلم أن هذه المشكلة ليست حديثة و إنما تمتد إلى تاريخ قديم وبخاصة منذ الشرائع القديمة التي أوقعت الجزاء على المرأة المتزوجة بعقاب قاسي اشد من معاقبة المرأة الزانية غير المتزوجة كما هو الحال في شريعة حمورابي والقانون الروماني . و إذا كان هناك ما يبرر ذلك في الماضي القديم إلا انه لم يعد أمرا مقبولا في العصر الحديث مما يوجب معالجة هذه الظاهرة بصورة تحترم حقوق المرأة بما يجسد إنسانيتها ويبرز قيمتها الإنسانية .ونشير إلى قرار رقم 59 الصادر في كردستان العراق بخصوص هذه الجريمة غير أن القضية تحتاج إلى المزيد من الخطوات القانونية والاجتماعية الشجاعة لرفع مكانه المرأة في المجتمع .كما انه تجدر الإشادة بخطوات برلمان كردستان العراق الأخير رقم 14 الصادر في 14 آب عام 2002 حين اعتبر جريمة القتل بدافع غسل العار جريمة عادية لا يستحق الفاعل أية أعذار قانونية مخففة للعقاب .
ومن الجدير بالذكر أن نظام صدام اصدر قانونا خطيرا كرس بموجبة القيم البدائية ومفاهيم التمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة العراقية منتهكا حقوقها الإنسانية حين عدل نص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 واصدر القرار رقم 111 في 28 شباط لسنة 1990 الذي أجاز فيه قتل المرأة دون عقاب على الفاعل و جاء فيه مايلي:

(( أولا:لا يسأل جزائيا من قتل عمدا أو عمدا مع سبق الإصرار:
1. أمة أو أخته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت عمه غسلا للعار .
2. من أرتكب مع إحدى المذكورات في البند 1 من هذه الفقرة الفعل المخل بالأخلاق في دار الزوجية أو دار الأهل إذا كان قتله قد وقع بعد قتلها وكان الباعث لقتلهما واحدا .

ثانيا:إذا كان القتيل قد ارتكب مع إحدى المذكورات في البند 1 من الفقرة أولا الفعل المخل بالأخلاق في دار الزوجة عد ذلك عذرا مخففا بموجب المادتين 128 و 129 من قانون العقوبات .
ثالثا: يعاقب بالإعدام من اتخذ أحد الأعذار المنصوص عليها في هذا القرار ذريعة لتنفيذ جريمته وظهر كذب ادعاءه. ))


غياب الإحصائيات المتعلقة بالجرائم في العراق:

بسبب عدم إمكانية الحصول على إحصائيات تتعلق بالجرائم باسم الشرف وجدت من المهم أن اذكر المعلومات المتوفرة من بلد إسلامي ( مصر ) مثلاً:

 

أسباب جرائم الشرف:

الشك في السلوك

79%

اكتشاف الخيانة

9%

منع إظهار العلاقة مع العشيقة

6%

أسباب أخري

6%

 

إذا نظرنا إلى الجدول رقم (1) نجد الآتي:
أن السبب الأساسي لارتكاب جرائم الشرف هو الشك في السلوك حيث بلغت نسبته من جملة الأسباب 79% ، وجاء في المركز الثاني اكتشاف الخيانة أو اعتراف الضحية به وذلك بنسبة 9% يليها الرغبة في منع إظهار العلاقة مع العشيقة سواء كانت عشيقة الجاني أو عشيقة احد أقارب الجاني بنسبه 6% ، حيث تم ارتكاب جرائم ضد عشيقة الأب أو الأخ أو أبن العم وبنفس النسبة 6% جاءت أسباب أخرى مثل زواج الأم عرفي أو رغبة الأم في الزواج أو اعتداء الأخ على أخته جنسيا أو اعتداء الأب على أبنته جنسيا وظهور علامات الحمل عليها.
ثانيا: رد فعل الجاني تجاه الشك في السلوك:

 

قتل الضحية

90%

الشروع في قتل الضحية

10%


يتنوع رد فعل الجاني تجاه شكوكه في سلوك الضحية إلى قتلها أو الشروع في قتلها .
فنجد من الجدول السابق إن 90% من ردود الأفعال هو القتل العمد للضحية بينما 10% شرعوا في القتل وربما لم يتم لظروف خارجة عن إرادة الجاني .
فللشك ولمجرد الشك فقط يكون رد الفعل الأساسي هو القتل
ثالثا: صلة القرابة بين الجاني والمجني عليها في جرائم القتل المتعلقة بالشك في السلوك:

  

قتل الزوجة للشك في السلوك

41%

قتل الابنة للشك في السلوك

34%

قتل الأخت للشك في السلوك

18%

قتل أحد أقاربه للشك في السلوك

7%

 

 توصيات منظمة العفو الدولية وثيقة عامة 28 يونيو/حزيران 2004 برقم: MDE 14/030/2004))

 1) إلى الأمم المتحدة

· تشكيل لجنة من الخبراء، تتألف من خبراء دوليين وعراقيين في القانون الدولي والقضاء الجنائي، لمراجعة حاجات القضاء الجنائي في العراق، واقتراح تعديلات على القوانين، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون الأساسي للمحكمة الخاصة، وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية. والهدف من ذلك هو جعل القوانين العراقية متماشيةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون، فضلاً عن قيام اللجنة بتقديم المشورة إلى الحكومة العراقية المؤقتة فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
· نشر مراقبين لحقوق الإنسان، بحيث يشكلون وحدة متخصصة للإشراف على جميع أماكن الاحتجاز. ويجب أن يتمتع المراقبون بالحق في زيارة جميع السجون ومراكز الاحتجاز، وأن تكون لديهم الصلاحيات للقيام بزيارات دون إعلان مسبق، وتقديم توصيات للسلطات المسئولة عن الاحتجاز. ويجب أن تُدرج أنشطة المراقبين والنتائج التي يتوصلون إليها بشكل منتظم في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن.
2) إلى الحكومة العراقية المؤقتة

· حماية السجناء والمعتقلين

· السماح للهيئات والمنظمات الدولية المعنية، بما في ذلك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وكذلك للمنظمات العراقية المعنية بحقوق الإنسان، بزيارة جميع السجون ومراكز الاحتجاز من دون أي معوقات.

· ضمان إبلاغ جميع السجناء والمعتقلين على وجه السرعة بأسباب احتجازهم، وضمان إحالتهم بصورة عاجلة إلى سلطة قضائية مستقلة؛ وضمان السماح للأهالي والمحامين والأطباء بزيارتهم دون تأخير.ضمان ألا يُحتجز السجناء إلا في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً، وضمان أن تُوفر للأهالي والمحامين والمحاكم على وجه السرعة معلوماتٌ دقيقة عن القبض على أولئك السجناء وأماكن احتجازهم.

· ضمان إبلاغ السجناء بحقوقهم فوراً، ومن بينها الحق في تقديم شكاوى بشأن معاملتهم، والحق في الحصول دون تأخير على حكم من أحد القضاة بشأن قانونية احتجازهم. وينبغي على القضاة التحقيق في أية أدلة تتعلق بالتعذيب، وإصدار الأمر بالإفراج عن المعتقل إذا كان احتجازه غير قانوني. كما يجب أن يكون محامي المعتقل حاضراً أثناء التحقيقات معه.

· ضمان أن تكون ظروف الاحتجاز متماشيةً مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء. ويجب أن تكون السلطات المسئولة عن الاحتجاز منفصلةً عن السلطات المكلفة بالاستجواب. وينبغي أن تكون هناك زيارات تفتيشية لجميع أماكن الاحتجاز بشكل منتظم ومستقل ومن دون إعلان مسبق وبلا أية معوقات.
منع التعذيب والمحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان

· الإعلان صراحةً عن معارضة الحكومة التامة للتعذيب، على أن يُوضح لجميع أفراد قوات الشرطة العراقية، والقوات المسلحة العراقية، وحراس السجون، والأجهزة الأمنية الأخرى، أنه لن يتم التسامح مطلقاً مع التعذيب.

· مواصلة حظر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الحظر الذي نص عليه الأمر رقم 7 الصادر عن "سلطة الائتلاف المؤقتة" (بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2003).

· ضمان قيام هيئة مستقلة بإجراء تحقيقات نزيهة وفعالة على وجه السرعة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، على أن يتم الإعلان عن الأساليب التي اتُبعت في إجراء هذه التحقيقات والنتائج التي خلصت إليها.

· وقف المسئولين المشتبه في ارتكابهم التعذيب عن الخدمة الفعلية خلال التحقيقات معهم.

· ضمان توفير الحماية من الترهيب والعمليات الانتقامية للمشتكين والشهود وغيرهم من المعرضين للخطر.

· تقديم المسئولين عن ارتكاب التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة، ومحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع عدم جواز إصدار أحكام بالإعدام.

· ضمان ألا يُعتد بأية إفادات أو أدلة انتُزعت من خلال التعذيب في أية إجراءات قانونية، إلا باعتبارها دليلاً ضد شخص اتُهم بممارسة التعذيب.

· ·ضمان حق ضحايا التعذيب ومن يعولونهم في الحصول على إنصاف من الدولة على وجه السرعة، بما في ذلك استعادة أوضاعهم السابقة، والحصول على تعويضات مالية عادلة وكافية، فضلاً عن الرعاية الطبية وإعادة التأهيل بشكل ملائم.
مهام تنفيذ القانون

· تشكيل لجنة مستقلة ونزيهة لفحص حالات أي من أفراد الميليشيات الراغبين في الانضمام إلى قوات الجيش أو الشرطة، مع التكفل بعدم منح حصانة شاملة من العقاب لأولئك المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويجب أن تحترم عملية الفحص هذه حاجات الضحايا والحقوق الإنسانية للمشتبه في ارتكابهم انتهاكات.

· إعداد برنامج تدريبي في مجال حقوق الإنسان لجميع المسؤولين عن تنفيذ القانون، وخاصة في المجالات المتعلقة بإجراءات القبض والتفتيش والاحتجاز واستخدام الأسلحة النارية.ضمان قيام جميع أفراد قوات الأمن العراقية المشاركين في مهام تنفيذ القانون باحترام وحماية السكان ومراعاة الحقوق الإنسانية لجميع الأفراد. ويجب أن يحرص هؤلاء الأفراد على ضمان الحق في الحياة، من خلال احترام المبادئ الواردة في الصكين الصادرين عن الأمم المتحدة، وهما: "مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" و"المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".

· وضع حد للعنف ضد المرأة

· تشكيل هيئة مستقلة ونزيهة لرصد وضمان التصدي القضائي الفعال لأعمال العنف ضد المرأة، بما في ذلك التعذيب والاختطاف والاغتصاب والقتل.

· إعداد برامج تدريبية لأفراد الشرطة في القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، حتى يتسنى لهم التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.تحسين الضمانات الخاصة بالنساء المحتجزات، وذلك بضمان قيام موظفات بالإشراف على احتجاز النساء في جميع مراكز الاحتجاز.

· مراجعة جميع التشريعات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما فيها قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، وإلغاء أية قوانين تنطوي على التمييز.

· التكفل بالتعامل مع "جرائم الشرف" والعنف في محيط الأسرة بوصفها جرائم جنائية خطيرة.

· · ضمان مشاركة المنظمات المعنية بحقوق المرأة في عملية إصلاح نظام العدالة الجنائية، ولاسيما تعزيز حقوق المرأة والمساواة في القانون.

· إبداء التشجيع والدعم لإقامة مؤسسات لضحايا العنف من النساء، وذلك بالتشاور مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة.

· ضمان ألا يُرفض توظيف أية امرأة بسبب نوعها الاجتماعي، ودعم المساواة في تمثيل المرأة في مجالات الحياة العامة والحياة السياسية.
3) تدعو منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها القيادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسيات، إلى تنفيذ الخطوات التالية:

· أن تبادر على الفور بتقديم معلومات كاملة وحديثة عن جميع الأشخاص المحتجزين حالياً لدى قوات التحالف، وكذلك عن الأماكن التي يُحتجزون فيها.

· أن تبادر على وجه السرعة بإيضاح الوضع القانوني لجميع السجناء والمعتقلين الذين قد تستمر الولايات المتحدة في احتجازهم بعد 30 يونيو/حزيران، وكذلك الضمانات القانونية التي تنطبق عليهم.

· ضمان الحماية الكاملة لجميع السجناء، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

· ضمان السماح للهيئات الدولية وآليات الأمم المتحدة والأهالي والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان بزيارة السجناء والمعتقلين دون معوقات.

· حظر احتجاز أي أشخاص دون وجود سجل بذلك، فيما يُسمى بـ "السجناء الأشباح"، وحظر نقل أي شخص تحتجزه قوات الائتلاف حالياً إلى خارج الأراضي العراقية.

· تشكيل هيئة مراقبة مستقلة للتحقق من أن معاملة السجناء واستخدام القوة، في نطاق صلاحيات القوة المتعددة الجنسيات في العراق، تتم باحترام كامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتأكد من إجراء تحقيقات نزيهة تتسم بالشفافية، على وجه السرعة، في جميع الادعاءات المتعلقة بوقوع انتهاكات.

· 4) وتدعو منظمة العفو الدولية الجماعات المسلحة إلى تنفيذ الخطوات التالية:

· الكف فوراً عن عمليات احتجاز الرهائن والتعذيب وسوء المعاملة وقتل المدنيين، بمن فيهم الرهائن.

· الكف عن شن الهجمات دون تمييز على المناطق الآهلة بالسكان.

· احترام الحد الأدنى من معايير القانون الدولي والعدالة والإنسانية في ما تقوم به من أفعال.

 

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com