مقالات

شرح قانون الاستثمار العراقي

علاء شاكر ألحمامي / رئيس الهيئة الإدارية لمعهد قادة السلام العراقي

peace_leaders@yahoo.com

 

1- الفقه القانوني :- بعد تغير العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن في العراق الجديد وطرح وثيقة الدستور أساس في التعامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي دخلت الدولة العراقية مرحلة العقود الرضائية وغادرت أسلوب الدولة الشمولية والمركزية حيث كانت الدولة العراقية تعتمد في عقدها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على أسلوب في التعامل مع المواطن وفق مفهوم عقود الإذعان ( تشرع عقود الإذعان بين طرفين احدهما ذات سلطة متناهية الصلاحيات والأخر منفذ بلى ضمانات ) بعكس العقود الرضائية حيث يكون طرفا العقد متساويان في الالتزامات و الحقوق بعد تنفيذ الطرفيين مستحقات العقد المبرم بينهما من هنا دخل التشريع العراقي مرحلة جديدة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لذا جاء قانون الاستثمار العراقي وفق هذه النظرة التشريعية .

كذلك لم يغفل المشرع ملائمة هذا القانون للفقه الإسلامي ( نص الدستور العراقي بأنه لايجوز سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية ) وبذلك جاءت الفقرة ( ن) من المادة ( 1 ) من هذا القانون في التعريف للاستثمار إن يكون ذو منفعة مشروع ( وفق نظرية فقيه كل شيء صحيح مفيد ) وليس كل مفيد صحيح . إذ حدد المشرع بان لايجوز الاستثمار مثلا ( صناعة الخمور أو أي استثمار يخالف الفقه الإسلامي ) وبذا جاء هذا القانون منسجما ومتناغم مع الدستور العراقي أصل التشريع .

2- قوة القانون :- اعتمد المشرع ( لهذا القانون ) قوة قانونية لان القانون مصادق عليه من قبل السلطة التشريعية تدحض أي قانون ساري يتعارض وإحكام هذا القانون وكذلك لايجوز إلغاء إحكام هذا القانون ولا يجوز تعديله بأثر رجعي بذا لايجوز نفض العقود المبرمة وفق هذا القانون .بل تعدى ذلك إذ أجاز القانون العقود الذي تصادق عليها من قبل هيئة الاستثمار ( حتى وان اكتشف عدم مطابقتها بعض النصوص القانونية ) لان الهيئة لها صلاحيات دستورية . وبذا يجاز العقد وتحاسب الجهة المقصرة .

كما منح المشرع صلاحيات واسعة في إصدار التعليمات لمنفذي هذا القانون( رئيس الهيئة ونائبه ) حيث ربط الهيئة بشخص رئيس الوزراء ( رئيس الوزراء هو من يقوم بترشيح رئيس الهيئة ونائبه ويصادق عليه مجلس النواب ) واسقط صلاحية إعفاءه من يد رئيس الوزراء إلا بواسطة مجلس النواب وبذا امتلك رئيس الهيئة صفة الوزير وصلاحيات التشريع . كما منح رئيس الهيئة مدة تعين خمس سنوات وهي أطول من عمر الوزارة التي رشحته لهذا المنصب . كما اعفي رئيس الهيئة ونائبة من المؤاخذات على الوزارة ( في حالة سقوط الوزارة لأي سبب كان )

فان رئيس الهيئة ونائبه غير مشمولين في ذلك

كما إن عمل الهيئة جاء منسجم مع التشريعات الدستورية في اتخاذ القرارات حيث تعتمد في قراراتها على الأغلبية المطلقة وبذلك جعل القطاع الخاص له دور ( وهو المستفيد من هذا القانون ) في صناعة القرارات مما تعطي محفز لذلك القطاع في تنفيذ هذا القانون.

3:- الأسباب والموجبات : لكل قانون أسباب وموجبات وان موجبات هذا القانون تتمحور في

أ‌- دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوريها بعد تدهور البنية التحتية للواقع العراقي وغياب التشريعات التي تدعم مثل هذا التوجيه .

ب‌- جلب الخبرات التقنية العلمية وتنمية الموارد البشرية لان العراق انقطع عن العالم بسب مهاترات النظام السابق وحروبه والحصار الاقتصادي الذي فرض على الشعب العراقي مما يستوجب إعادة النظر في القوانين الاقتصادية وإصدار تشريعات تعيد العراق لركب التطور العالمي

ت‌- يعاني العراقيون من بطالة مخيف وبطالة مقنعة ولا توجد في العراق حلقة اقتصادية . لذا شرع هذا القانون بعد إن اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة

4- يحتوي هذا القانون على سبع فصول وفيه ( 36 ) مادة

 الفصل الأول : يشمل ثلاثة مواد

 المادة (1) :- التعريف لغرض الإيضاح بهذا القانون الذي اشتمل على مفردات مثل الهيئة الوطنية للاستثمار واجباتها ومهامها

1:- مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط ومراقبة تطبيقها وهي ذات طابع اتحادي حصرا

2:- هيئة الإقليم .الهيئة الاستشارية في الإقليم وتمارس نشاطها حصرا في الإقليم

3 :- هيئة المحافظة . الهيئة الاستشارية في المحافظة غير منتظمة في إقليم وتمارس نشاطها حصرا في المحافظة

4:- المستثمر الأجنبي . هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية

5:- المستثمر العراقي .هو الذي يحمل الجنسية العراقية

 6:- الضرائب والرسوم . تخضع للقوانين النافذة ( لاضرائب بدون قانون )

7:- الطاقة التصميمية . وهي الطاقة الإنتاجية المصممة ضمن وحده زمنية والجدوى الاقتصادية للمشروع

8:- المحفظة الاستثمارية .مجموع الاستثمارات في الأسهم والسندات

9:- الاستثمار. توظيف المال في أي نشاط يعود بالمنفعة المشروعة على البلد

المادة ( 2) الأهداف

1:- تشجيع الاستثمار ونقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدة الإنتاجية والخدمية . وبناء شبكة علاقات اقتصادية تسهم في بناء وتطوير القاعد الاقتصادية

2:- تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات الأزمة

3:-تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص عمل للعراقيين

4:-حماية حقوق وممتلكات المستثمرين ( عراقيون أو أجانب )

5:- توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق

المادة ( 3) الوسائل

1:- منح المشاريع التي تشملها إحكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم اللازم

2:- منح المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من الهيئة تساهلات إضافية وإعفاءات من الضرائب والرسوم بشكل خاص

الفصل الثاني :- ويشمل على ست مواد

المادة (4 ) : - تناقش مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية للاستثمار

1 :-تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وتكون مسؤولية رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط والتعليمات وتختص بالمشاريع الإستراتيجية ذات الطابع الاتحاد حصرا

2:- تشكيلة .تتكون الهيئة من ( 9 ) أعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة ونائبه وأربعة أعضاء بدرجة مدير عام و( 3) أعضاء من القطاع الخاص تكون مدة عمل الهيئة (10) سنوات قابلة للتمديد ( وهي فترة لاختبار القانون ومدا ولائمته للأهداف الذي وضعت عند التشريع ) كما جعل المشرع مكافأة لأعضاء اللجنة في حالة عدم إخفاقهم في عملهم يحولون إلى وظائف تعادل درجاتهم وتكون مركز الهيئة في بغداد ولها إن تعين ممثلين لها في الأقاليم أو المحافظات

المادة (5) :- تبحث هذه المادة في هيئة الإقليم وهيئة المحافظة من حيت صلاحياتها وتشكيل تلك الهيئات من حيث العدد (فهي تتكون على الأقل من ( 7) أعضاء وان صلاحياتها تكون في العقود التي تقل عن 250 مليون دولار كما إن عمل هذه اللجان هو مشابه للجنة الوطنية للاستثمار وينحصر ذلك في الإقليم أو المحافظة

المادة (6) :- لغرض ضمان الشفافية في عمل هذه اللجنة جعل مراسلاتها عبر الانترنت لغرض الاطلاع عليه من قبل جميع المواطنين

المادة (7) :- ناقشت هذه طريقة طلبات إجازات الاستثمار وكذلك حجم الاستثمار وفي حالة تقديم طلب الاستثمار يجب البت فيه في مدة لأتجاوز (45) يوم

المادة (8) :- ناقشت هذه المادة الموازنة المستقلة للهيئة

المادة (9) :- ناقشت هذه المادة إلى تشجيع الاستثمار بإصدار تعليمات من الهيئة تهدف إلى تذليل إي صعوبة مشروعة تعيق عمل المستثمر

الفصل الثالث : المزايا والضمانات .يحتوي هذا الفصل على أربع مواد .ناقش هذا الفصل حزمه من المزايا التي يتمتع بها المستثمر سوا أكان عراقي أو أجنبي وكذلك جعل لرأس المال حرية الحركة وضمان انتقاله بنسيابة عالية .وكذلك حق التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات .وحق استئجار الأراضي اللازمة للمشروع أو المساطحة وكذلك فتح حسابات بالعملة العراقية أو الأجنبية كليهما وحق الإقامة لغير العراقي

الفصل الرابع :- ناقش هذا الفصل وبواقع مادة واحدة التزامات المستثمر من حيث بدء تركيبات المواد وبدء التشغيل ودراسة الجدوى ومسك سجلات أصولية والمحافظة على البيئة والاتزام بالقوانين العراقية من حيث رواتب العاملين وتدريبهم والاتزام بالفترة الزمنية للمشروع .

الفصل الخامس :- يحتوي هذا الفصل على أربعة مواد ناقشت الإعفاءات الواردة في هذا القانون حيث يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار إعفاء من الضرائب لمدة (10) سنوات قابلة للتمديد

الفصل السادس :- تضمن هذا الفصل على مادتين الأولى ناقشت طريقة منح الإجازة الاستثمار أو تأسيس المشروع وعلى النحو التالي

1- ملء استمارة الطلب المعد من قبل الهيئة

2- كفاءة مالية من مصرف معتمد

3- المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق أو خارجه

4- تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية

5- جدول زمني لانجاز المشروع .

 إما النقطة الثاني فقد خول الهيئة إنشاء نافذة واحدة في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم تظم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح إجازة تأسيس المشروع ويعني ذلك فتح مكاتب في نفس كيان الهيئة مكتب للمالية والخارجية والضرائب وغيرها لغرض تسهيل عملية إصدار الإجازة

كذلك حددت إن طلب الموافقة من الجهات الموارد موافقتها حددت ب( 15) يوم في القبول أو الرفض وان عدم الرد يعتبر موافقة وان الخلاف بين الجهات والهيئة يحسم بوسطه رئيس الوزراء . وعند رفض طلب التأسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الإقليم أو المحافظة المعنية بالطلب خلال (15) خمسة عشر يوم على إن ينظر في التظلم خلال (7) سبعة أيام ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض تظلمه لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتا .

الفصل السابع :- تناول هذا الفصل إحكام عامة وبواقع (16) مادة

المادة :- 21 : ناقشت هذه المادة رأس مال المشروع فهو النقد المحول عن طريق المصارف والشركات المالية أو أية طريقة قانونية وهي

1- أموال عينية لها علاقة بالمشروع

2- المكائن والالات والمعدات والأبنية والإنشاءات ووسائل النقل والأثاث واللوازم المكتبة

3- الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والإدارية والتسويقية وما في حكمها

4- الإرباح والعوائد والاحتيتطيات الناجمة عن استثمار

المادة :-22 : يتميع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته أو اتفاقيات دولية متعددة الإطراف كان العراق قد انضم إليها

المادة :- 23 : سمحت هذه المادة بانتقال ملكية المشروع من مستثمر إلى أخر على إن تبقى نفس الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم .كما تبقى نفس الإعفاءات والتسهيلات

المادة :- 24 : وفيها ثلاثة فقرات ناقشت المواد أو المعدات الفائضة وعلى النحو التالي

1- بيع أو التنازل إلى مشروع مشمول بهذا القانون بعد موافقة الهيئة

2- أو بيعها إلى أي جهة غير مشمولة بهذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها

3- أو تصديرها (أي المواد ) بموافقة الهيئة

المادة :- 25 : نقشت هذه المادة عملية دمج أكثر من مشروع . يبقى كل مشروع مستقل ويبقى عقد كل مشروع مستقل على حده ولا يجوز الدمج حسابيا

المادة :- 26 : لا ينقض هذا القانون بأثر رجعي وتنفذ التزامات هذا القانون حتى انقضى مدة الإعفاء وبشروطه

المادة :-27 : النزاعات الحاصلة بين الإطراف الخاضعين لإحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي حصرا ما لم ينص العقد عكس ذلك

المادة :- 28 : ناقشت هذه المادة مخالفة المستثمر على النحو التالي

1- تنبيه المستثمر كتابة لإزالة المخالفة خلال مدة محددة

2- في حالة بقاء المخالفة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر أو من يمثله لبيان موقفه وإعطائه مهلة لتسوية المخالفة

3- وعند تكرار المخالفة أو عدم إزالتها فللهيئة سحب إجازة المستثمر ولا ينسحب الضرر على بقية الإطراف

المادة :- 29 : أخضعت هذه المادة جميع مجالات الاستثمار لإحكام هذا القانون عدا

1- الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز

2- الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين

المادة :- 30 : تناولت هذه المادة الجهة التي تقوم بتنفيذ هذا القانون وهو مجلس الوزراء وعليه إصدار التشريعات اللازمة لتسهيل تنفيذ القانون

المادة :- 31 : تلزم هذه المادة هيئة الاستثمار إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق إحكام هذا القانون

المادة :- 32 : تسري إحكام هذا القانون على مشاريع القطاع الخاص والمختلط القائمة والعاملة ( ويعني هذا يمكن تطوير تلك المشاريع ويخضع ذلك التطوير لإحكام هذا القانون ) وبطلب وموافقة الهيئة

المادة :- 33 : لايعمل بأي نص يتعارض وإحكام هذا القانون .

المادة :- 34 : تلغي هذه المادة أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 39 لسنة 2003

المادة :- 35 : يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 62 لسنة 2002

المادة :- 36 : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com