مقالات

حق الزوجة المطلقة في السكن

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

الطلاق ابغض الحلال عند اللة،  وان الطلاق يترك بصماتة واثارة السلبية على المطلقين وعلى اولادهم وعلى المجتمع باسرة ولوحظ ان كثيرا من الزوجات يبقين بلا ماؤىبعد طلاقهن او تفريقهن لذلك فان العدالة تقتضي بان تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة التي تسكنها مع زوجهامدة تكفيها لتهيئة مسكن يؤويها لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن لة وهذا ماذهب الية المشرع العراقي باصدار قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم77 لسنة1983 وبموجب هذا القانون فان على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق او التفريق ان تسال الزوجة عما كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة اذا كانت مملوكة لة كلا او جزءا او كانت مستاجرة من قبلة وتفصل المحكمة في هذة النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى وان المشرع قد وجد بان مدة ثلاث سنوات كافية لها فاذا قدمت طلبا الى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها او تفريقها تصدر قرارا بابقائها من دون الزوج في الدار او الشقة اذا كانت مملوكة للزوج ولقد منحت الزوجة المطلقة هذا الحق دفعا للضرر عنها فيجب ان تمارسة دون ان تلحق ضررا بالزوج وقد اجيز لها ان تسكن احد محارمها بشرط ان لايكون بين من يعيلهم الزوج من المقيمين معها انثى تجاوزت سن الحضانة ويقتضي ان تحرم من هذا الحق اذاكان السبب في الطلاق  خيانتها الزوجية او نشوزها او اذا رضيت بالطلاق او التفريق، اذ ليس من العدالة ان ينزل  بالزوج حالة تسببت فيها الزوجة او رضيت بهاوتحرم منهذا الحق اذا كانت تملك دارا او شقة سكنية لانها تستطيع السكنى فيها اذا كانت خالية وتستفيد من بدل ايجارها اذا كانت ماجورة وينفذ القرار في مديرية التنفيذ المختصة وتقوم المديرية باخلاء الدار او الشقة من الزوج   وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما واذا تاخر الزوج عن الاخلاء بعد تبليغة يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمة مائة دينار عن كل يوم تاخير اما اذا اخلت الزوجة بالشروط فللزوج ان يقيم الدعوى عليها لاخلاء الدار او الشقة فاذا صدر حكم باخلائها فلن تكون لها مدة اخرى للسكنى وذلك بان لاتوجر الدار او الشقة من الباطن اوتسكن معها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها وهم اولادها، ان العدالة تقتضي بان يستمر السماح للزوجة المطلقة بالسكن مادامت حاضنة لاطفالها وان مسالة سؤال الزوجة المطلقة عن حقها في السكنى مسالة وجوبية حيث ذهب القرار التمييزي6381/شخصية/2000(محاكم الاحوال الشخصية ملزمة بان تسال الزوجة عما كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق او التفريق في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة اذا كانت مملوكة لةكلا او جزءا او كانت مستاجرة من قبلة وتفصل في هذا الموضوع مع الحكم الحاسم للدعوى تطبيقا لاحكام المادة الاولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى) لقد ضمن الشرع والقانون للزوجة الحق بالسكن باعتبارة واجبا على الزوج وحقا للزوجة سؤاء كان ذلك اثناء الحياة الزوجية او بعد الفرقة لكي  لاتتشرد الزوجة واطفالها واذا تصرف الزوج بالدار او الشقة تصرفات ادت الى نقل ملكيتها الى الغير او ترتب أي حق من الحقوق العينية الاصلية او التبعية فانها لاتنفذ بحق الزوجة اذا كان من شان هذة التصرفات حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار او الشقة المدة المحددة في القانون.

 

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com