مقالات

الحماية القانونية لحرية الصحافة

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي  

حرية الصحافة تمثل ركنا اساسيا من اركان الدستور وهي احد المؤشرات الرئيسية لقياس مستوى التقدم في أي مجتمع والصحافة الحرة تشكل  سلطة رابعة مثلها مثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهي سلطة شعبية تنهض برسالتها بحرية واستقلال من اجل تامين حرية الراي والفكر والتعبير والنشر وحرية الراي مكفولةحيث نص الدستور العراقي في الفصل الثاني
(الحريات) المادة38 بان تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ولايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور او تحديدها الابقانون او بناءا علية على ان لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية ولكل مواطن ان يعبر عنراية بكافة الطرق كالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير وتشمل حرية الصحافة حق اصدار الصحف واتاحة الفرصة للمواطنيين لنشر ارائهم وحق الصحفي في الحصول على  المعلومات من مصدرها وتحليلها والتعليق عليها  في حدود القانون ولابد من توفير الحصانة للصحفي في اداء عملة المهني وذلك بعدم جواز القبض على الصحفي او توقيفة او سلب  حريتة باي صورة من الصور بسبب ممارستة المهنة وعدم جواز تعريض الصحفي للمساءلة التاديبية بسبب ممارستة المهنة مالم يخالف القانون او تقاليد مهنة الصحافة او ادابها المنصوص عليها في قانون  نقابة الصحفيين او القوانيين الاخرى وان تختص نقابة الصحفيين وحدها بمساءلة الصحفي مهنيا ويلتزم الصحفي فيما ينشرة باحترام الدستور والقانون مراعيا في عملة الصحفي مقتضيات الشرف والامانة والصدق واداب مهنة الصحافة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثلة وقيمة وبما لاينتهك حقا من حقوق المواطنين او يمس احدى حرياتة وعلية ان يمتنع عن الانحياز الى الدعوات العنصرية او المتعصبة او المعادية لحقوق الانسان وفي القانون العراقي نجدان الامر المرقم 66 نص صراحة على ان اصدار الصحف لايحتاج الى موافقة رسمية الا ان ذلك لايعني ان الصحافة غير مقيدة  في  النشر فالمسؤولية قائمة اما الانباء والمعلومات الواردة فيها كما ان نص الامر 14 لازال نافذ المفعول ويتعلق بالنشاط الاعلامي المحظور حيث تضمن منع وسائل الاعلام من التحريض علىالعنف او الاخلال بالنظام او اثارة الشغب او الاضرار بالممتلكات وبموجب هذا الامر يجوز تفتيش اماكن  عمل المؤسسات الاعلامية والقاء القبض على مسؤولي أي وسيلة اعلامية والحكم على المسؤولين بالحبس وبالغرامة ونرى ان يكون هناك تشريع واحد  يجمع كل مايخص الصحافة والصحفيين وليس من المنطق ان يحكم الصحفي في عملة العديد من القوانيين ومنها قانون العقوبات والنشر والمطبوعات واجراء تعديلات شاملة في منظومة القوانيين للتخفيف من القيود المفروضة على حرية الراي والتعبير والصحافة وخصوصا العقوبات السالبة للحرية مثل عقوبة الحبس في قضايا الراي والنشروعدم جواز منع الصحفي من حضور الاجتماعات والمؤتمرات وحرية الحصول على المعلومات  وتوفي الضمانات للصحفيي بما يؤمن القيام باعمالهم  ودورهم في الحياة العامة والمجتمع بعيدا عن الضغوط ووفقا للقانون.

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com